بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه:
آيس من رحمة الله " (1).
ومنها - ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من أكل الطين فمات، فقد أعان على نفسه " (2).
وكأن حرمة الإعانة على الإثم مفروغ منها آنذاك.
ومنها - ما ورد في تحريم معونة الظالمين، وهي كثيرة (3).
وغيرها من الروايات.
ثالثا - الإجماع:
ادعي الإجماع على حرمة الإعانة على الإثم (4)، لكن ثبوت مثل هذا الإجماع مشكل بعد ما تقدم من إشكال بعضهم في حرمة الإعانة.
رابعا - العقل:
يستقل العقل بقبح إتيان ما يساعد في تحقق ما هو مبغوض للشارع، نعم لا يستقل بقبح إتيان المقدمات البعيدة (5).
توضيح القاعدة:
يتوقف توضيح القاعدة على الإجابة عن عدة أسئلة نذكرها فيما يلي:
أولا - هل يشترط قصد المعين تحقق المعان عليه، أو لا؟
اختلف الفقهاء في اشتراط قصد المعين تحقق المعان عليه ووقوعه خارجا في حرمة الإعانة على الإثم، والذي عثرنا عليه من أقوالهم هو:
1 - اشتراط ذلك، لأن المتبادر من المعاونة على الإثم هو قصد المعين تحقق المعان عليه، وصحة سلب صدق الإعانة عرفا في صورة عدم القصد.
وممن اشترط ذلك: النراقي (1)، والشيخ الأنصاري (2) - ونسباه إلى المحقق الثاني في حاشية الإرشاد (3) والسبزواري (4) - والسادة: اليزدي (5) والحكيم (6) والخميني (7).
2 - اشترط الأردبيلي في صدق الإعانة أحد