وضيقا، فمن قال بتضييقها لابد له من الالتزام بتحديد وجوب الإطاعة، ومن قال بتوسعتها يجب أن يلتزم بتوسعتها أيضا.
ويأتي البحث السابق هنا أيضا، وهو: أنه هل يجب على سائر الفقهاء ومقلديهم الإطاعة لو أمر بحكم ولائي أو لا؟ فيه بحث يأتي في عنوان " ولاية " إن شاء الله تعالى.
وعلى كل حال لابد من تقييد ذلك كله بما إذا لم يأمر بمعصية، لأنه " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "، والمفروض عدم كونه معصوما وإن كان الشرط الأساسي في ولايته هو كونه عادلا، والعادل لا يأمر بالمعصية، لكن فرضه ليس بمحال، وإذا أمر بها يكون قد فقد شرط الأهلية للولاية، لكن ذلك مع فرض صدق المعصية واقعا وظاهرا، لأنه قد تتبدل بعض الأحكام بتبدل بعض العناوين، بل حتى الاجتهادات (1).
ما يترتب على إطاعة من تقدم:
تترتب على إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر عدة أمور نشير إليها إجمالا:
1 - الثواب الأخروي:
إذا قلنا: إن أوامر الإطاعة مولوية، كما هو الظاهر من بعض الفقهاء (1)، فيترتب على العمل بما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) ثوابان: الثواب على نفس إطاعة الرسول وأولي الأمر، والثواب على إتيان العمل المأمور به.
وإذا قلنا: إنها أوامر إرشادية - كما هو المعروف - فلا يترتب إلا الثواب على إتيان الفعل المأمور به، نعم يمكن تصوير الثواب على الإطاعة نفسها فيما لو أوجد المكلف في نفسه حالة الانقياد والتسليم لمن ذكر.
2 - عدم الضمان:
لو أمر الرسول (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) بفعل يتضمن ضمانا، كقتل أو إتلاف مال، فلا ضمان على الفاعل لو نفذه بقصد الإطاعة، لأن المفروض عصمتهما وعدم صدور الأمر بالظلم والتعدي منهما، وكذا الغالب في الفقهاء، لاشتراط عدالتهم في وجوب إطاعتهم، لكن لا يستحيل أن يصدر من أحدهم مثل ذلك.
قال الشيخ الطوسي: " الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يستحق القتل، لعصمته... فأما خليفة الإمام فيجوز فيه ذلك... " (2).
ثم إن المأمور إما أن يكون عالما بعدم