والمحقق الثاني (1)، والشهيد الثاني (2)، والأردبيلي (3)، وصاحب الكفاية (4)، وصاحب الجواهر (5) - على ما يظهر منه - والسادة: الحكيم (6)، والخوئي (7)، والخميني (8).
الثالث - أن إقراره ينفذ في حقه مطلقا، وفي حق الغرماء بشرط عدالة المقر وعدم اتهامه، فلو انتفى أحدهما لم يصح إقراره.
ذهب إلى هذا التفصيل الشهيد الأول في الدروس (9).
ج - الإقرار بالدين اللاحق للحجر:
إذا أقر المفلس بدين لاحق للحجر كان إقراره نافذا في حقه بلا إشكال، وأما الغرماء فكل من قال بعدم نفوذ إقراره بالنسبة إليهم في الفرض السابق لابد أن يقول بعدم نفوذه وصحته في هذا الفرض بطريق أولى، وكذا من اشترط العدالة وعدم التهمة في نفوذ الإقرار في حقهم - كالشهيد - لابد أن يشترطهما هنا أيضا.
د - الإقرار بالعين:
إذا أقر المفلس بعين، كما لو قال: " هذه الدار لزيد " فهل يقبل منه أو لا؟ وعلى فرض القبول فهل يختص بها أو يشارك سائر الغرماء فيها، أو لا هذا ولا ذاك؟
فيه أقوال:
أما قبول الإقرار بالنسبة إليه ونفوذه في حقه، فالفقهاء بين مصرح بقبوله وبين من يظهر منه ذلك، لأن الظاهر من كلام النافين إنما هو نفي نفوذ إقراره بالنسبة إلى سائر الغرماء، لا نفسه، ويشهد لذلك أنه صرح ابن إدريس والعلامة في الإرشاد بعدم نفوذ إقرار المفلس بالنسبة إلى العين، فقال الأول:
" الأولى عندي أنه لا يقبل إقراره في أعيان أمواله بعد الحجر عليه " (1). وقال الثاني: " ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع " (2).
ومع ذلك فقد قال الأردبيلي بعد نقل عبارة الإرشاد: " والظاهر أن مراده عدم السماع بالنسبة إلى الغرماء " (3)، ففسر " عدم السماع " في كلام العلامة بعدم السماع بالنسبة إلى الغرماء لا نفسه.
ونجد هذا التفسير عند الشهيدين أيضا (4).
فإذا حملنا كلام النافين لنفوذ إقرار المفلس