وظاهر كلامه أن الفواخت من المحللات من دون كراهة، لكن سيأتي أنها معدودة من المكروهات.
وقال بالنسبة إلى غير الحمام مما ذكر: " هذه المعدودات مع اشتمالها على الصفات الموجبة للحل فيما تقدم - من الدفيف وغيره - ورد بحلها نصوص " (1).
وزاد الشهيدان (2) على ما تقدم العصفور الأهلي الذي يسكن الدور.
ملاحظة (1):
ذكر صاحب الجواهر اختلاف بعض الفقهاء وغيرهم في أن النعامة تعد من الطيور أو لا؟
ولا يهمنا التعرض لهذا الخلاف بعد اتفاقهم على حلية أكلها كما بين صاحب الجواهر كيفية حصول هذا الاتفاق العملي من زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا، إلا ما نقله من احتمال مخالفة الصدوق لذلك (3).
ملاحظة (2):
لا يقتصر المحلل على ما تعرضوا له، بل إنما ذكر للتنصيص عليه، وإلا فمثل البط ونحوه لا إشكال في حليته، لعدم كونه من السباع، ولأن دفيفه أكثر من صفيفه، ولاشتماله على الحوصلة والقانصة.
إذن فالملاك الضوابط المذكورة للحل والحرمة.
ب - المحلل من الطير على كراهة:
عد الفقهاء جملة من الطيور في المكروهات كراهة تنزيهية، وهي تجتمع مع الحلية، فلا تنافيها.
وهذه الطيور هي: الهدهد (1)، والفاختة (2)، والقبرة (3)، والحبارى (4)، والصرد (5)، والصوام (6)، والشقراق (7).