الأكل إذا دخل من غير إذنه (1).
وذكر بعضهم توجيهات لكلام ابن إدريس (2)، ونوقشت هذه التوجيهات مع أصل الدعوى من قبل بعض آخرين (3).
وقال صاحب الجواهر بعد نقل التوجيهات والمناقشات: " والتحقيق ما عرفت من كون المراد بالآية الإذن فيما هو متعارف بين الناس من دخول القريب الدور المذكورة والأكل فيها من دون إذن " (4).
ثم إن الظاهر من الآية إرادة بيان الرخصة في الأكل خاصة، لا أكل الطعام وحمله، إلا ما كان متشاغلا بأكله حين القيام والخروج (5).
وذكر بعضهم: أنه يستفاد من الآية جواز بعض التصرفات غير الأكل بمفهوم الموافقة، كالشرب من مائه والوضوء به، أو بالالتزام، كالكون هناك حين الأكل (6).
لكن استشكل صاحب الجواهر في استفادة جواز الوضوء ونحوه من ذلك (7).
تفسير بعض مفردات الآية:
1 - المراد بالآباء والأمهات ما يشمل الأجداد والجدات، لأنهم أولى من الأعمام والعمات، للسيرة وانسياق ذلك من الجمع في " آباء " و " أمهات ".
2 - والمراد ب * (ما ملكتم مفاتحه) * إما من له ولاية عليه، أو المتاع الذي بيد الوكيل إذا وكل في حفظه والقيام بأمره. وبه وردت رواية (1)، وربما يدخل في الأول.
وقيل: بيت مملوك الإنسان، أو ولده.
3 - والمراد بالصديق هو الصديق العرفي (2).
تنبيه:
لم تذكر الآية بيوت الأبناء مع أنهم أولى من المذكورين، وقد ذكرت عدة وجوه لتوجيه ذلك، أهمها:
1 - أن بيوت الأبناء داخلة في عنوان " بيوتكم ".
2 - أن ترك ذكر بيوت الأبناء إنما هو لوضوح جواز التناول منها خصوصا بعد استفاضة النصوص في توسعة الأمر بالنسبة للوالد (3).