فيصح بين الوارثين " (1).
وقال صاحب الجواهر: "... فهي عندنا فسخ في حق المتعاقدين أو ورثتهما، بناء على قيامهم مقامهما في ذلك " (2).
وقال السيد الحكيم: " في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال، وإن كان أقرب " (3).
وقال السيد الخوئي: " في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال، والظاهر العدم، نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر " (4).
وقال الإمام الخميني: " والأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما " (5).
فالذي ذهب إليه السيد الخوئي متوسط بين رأي السيدين: الحكيم والخميني.
اشتراط الإقالة في البيع:
تعرض بعض الفقهاء لموضوع اشتراط الإقالة في البيع، بأن يشترط أحدهما على الآخر أن يقيله بعد شهر مثلا، والظاهر منهم صحته، لأنه شرط سائغ، فيشمله عموم: " المؤمنون عند شروطهم " (1)، لكن للشيخ المفيد عبارة ربما توهم بعدم صحته، لأنه قال: " ومن باع شيئا وقبض ثمنه، واشترط على المبتاع أن يقايله البيع بعد شهر أو سنة إذا حضر المال، كان الشرط باطلا، والمبتاع بالخيار إن شاء أقاله، وإن شاء لم يقله " (2).
وقال العلامة بعد نقل كلام المفيد: " والتحقيق أن نقول: إن كان الشرط في متن العقد، كان لازما ووجب على المبتاع رده مع الشرط، عملا بقوله (عليه السلام):
" المؤمنون عند شروطهم ". وإن كان الشرط خارجا عن العقد، بل حصل بعد انعقاد البيع وتمامه لم يكن لازما، وكان الحق ما ذكره شيخنا المفيد " (3).
وممن يظهر منه صحة هذا الاشتراط:
صاحب الجواهر (4) والشيخ الأنصاري (5)، ويظهر