البطلان (1)، وتبعه بعض الفقهاء، منهم النراقي (2).
واختار العلامة (3) عدم البطلان لو لم يطل زمان الخروج، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه، إما لحديث رفع التسعة التي منها " الإكراه "، أو لأن الإكراه نفسه هو من الأعذار المبيحة (4).
وعلى أي حال فقد استثني من ذلك ما لو كان اللبث طويلا بحيث ينافي الاعتكاف فيكون مبطلا على أي حال.
وأما الخروج من المسجد نسيانا، فالمعروف عدم بطلان الاعتكاف به، وادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف فيه (5).
نعم لا بد من تقييده بما إذا لم تنمح صورة الاعتكاف بسبب الإطالة خارج المسجد (6).
واستشكل السيدان: الحكيم (7) والخوئي (8) في عدم البطلان، لأن عمدة دليل القائلين بعدم البطلان هو حديث رفع التسعة التي منها النسيان، ومهمة حديث الرفع رفع التكليف فقط، لا وضع تكليف آخر مكانه، فحديث الرفع يرفع التكليف باللبث في المسجد حال النسيان، لكن لا يثبت التكليف بسائر أجزاء الاعتكاف كي ينتزع منه صحتها، بل لابد من التماس دليل آخر على ذلك، وهو مفقود.
الأسباب المبيحة للخروج من المسجد:
اختلف الفقهاء في أن المبيح للخروج هل هو مطلق الحاجة أو خصوص الحاجة التي لا بد منها، وهي ما يضطر إليها الإنسان، والمعبر عنها بالضرورة أيضا؟ والعبارات غير منقحة في هذا المورد (1).