وإلى كلامهم أشار السيد الخوئي قائلا:
" لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك، غير سب النبي (صلى الله عليه وآله) فقتله غير الإمام، قيل: إنه لا قود ولا دية عليه، ولكن الأظهر ثبوت القود، أو الدية مع التراضي ".
ثم علق عليه بقوله: " استدل للقول بعدم ثبوت القود والدية برواية سعيد بن المسيب: " أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل لي عليا عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا فسألته - إلى أن قال: - فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلا دفع برمته " (1) فإنها تدل على أن الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود ".
إلى أن قال - بعد تضعيف الرواية سندا -:
" وكيف كان، فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية، فإنما يختص ذلك بالزوج، ولا يمكن التعدي عن مورد الرواية إلى غيره، فالمرجع في غيره الاطلاقات والعمومات " (2).
تنبيه:
على فرض القول بجواز قتل مستحق القتل حدا، فلابد من أن يثبت القاتل كون المقتول ممن يستحق القتل حدا، ففي الزنا واللواط لا بد من أن يأتي بأربعة شهود، وفي الارتداد بشاهدين وهكذا، وإلا فيقتص منه، كما دلت عليه الرواية، ولولا ذلك لما استقر حجر على حجر (1).
هل يلحق الجرح بالقتل؟
قال الشيخ الأنصاري: " بقي الكلام في أن " الدم " يشمل الجرح وقطع الأعضاء، أو يختص بالقتل؟ وجهان:
- من إطلاق " الدم "، وهو المحكي عن الشيخ (2).
- ومن عمومات التقية ونفي الحرج والإكراه، وظهور " الدم " المتصف بالحقن في الدم المبقي للروح، وهو (3) المحكي (4) عن الروضة (5) والمصابيح (6)، والرياض (7)، ولا يخلو عن قوة " (8).
واختار هذا القول النراقي (9)، وصاحب