وتبعه في التشكيك بعض من تأخر عنه كالسبزواري (1)، وربما يظهر من الكاشاني (2) أيضا.
3 - ما اختلف في تحريمه من حيوان البر:
اختلف الفقهاء في تحريم بعض الحيوانات البرية، وأهمها:
الحمولات الثلاث:
وهي: الخيل والبغال والحمر الأهلية التي جعلها الله حمولة في خدمة الإنسان. والمشهور حلية لحمها على كراهية، ولولا خلاف الحلبي والمفيد - على ما نسب إليه - كاد يكون القول بالحلية متفقا عليه، فإن الأول قال بتحريم البغل (3)، والثاني قال - حسب ما نسب إليه - بتحريم الثلاثة (4).
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، فإن منها ما ظاهره التحريم، ومنها ما ظاهره عدمه.
ومن الأول صحيح ابن مسكان، قال:
"... وسألته (1) عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها " (2).
وصحيح سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام)، قال:
" سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال، فقال:
لا تأكلها " (3).
ومن الثاني صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن " (4).
وخبر محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: " كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها، واستعمالها، والخوف من فنائها وقلتها، لا لقذر خلقها، ولا قذر غذائها " (5).