الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٣١٩
* (يقيمون الصلاة) * (1) " (2).
وذكر كلامه أو مفاده بعض من تأخر عنه (3).
وظاهر كلامهم إرجاعه إلى الثاني أو الرابع.
لكن الأقرب عندنا رجوعه إلى الأول.
2 - إقامة الدين وإقامة شعائره وأحكامه وحدوده، ومنه قوله تعالى: * (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة) * (4)، وقوله تعالى: * (يقيمون الصلاة) * (5).
وهذا المعنى يرجع إلى أحد المعاني الثلاثة الأول، وإن كان رجوعه إلى الأول أرجح.
3 - قطع السفر باللبث في مكان عشرة أيام.
وهذا يرجع إلى المعنى الرابع بلا شبهة.
ومورد البحث هنا هو خصوص الأخير، أما الأول فقد مضى الكلام عنه في عنوان " أذان ".
وسوف يأتي الثاني في الموارد المناسبة، مثل: شعائر، وحدود، ونحوهما.
الأحكام:
قصد الإقامة من قواطع السفر:
للسفر الشرعي - وهو الموجب لقصر الصلاة - عدة قواطع ينقطع بحصول واحدة منها، حكما أو موضوعا.
ومن جملة هذه القواطع: قصد الإقامة عشرة أيام في مكان واحد، فلو نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم فيه.
وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب كما قال صاحب المدارك (1)، وتدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك " (2).
ولا فرق في وجوب الإتمام بنية الإقامة، بين أن يقع في بلد أو قرية أو بادية، لإطلاق النصوص (3).
هذا إذا قصد عشرة أيام، أما لو قصد دونها، فالمعروف أنه لا يقطع السفر، نعم نقل عن ابن الجنيد أنه قائل بانقطاع السفر بنية الإقامة خمسة أيام (4).

(١) البقرة: ٣.
(٢) المدارك ٣: ٢٥٤.
(٣) انظر: الحدائق ٧: ٣٢٨ - ٣٢٩، والجواهر ٩: ٢.
(٤) الحج: ٤١.
(٥) البقرة: ٣.
(١) المدارك ٤: ٤٥٩، وانظر: مستند الشيعة ٨: ٢٤٣، وقد ادعى كونه من ضروريات المذهب، والجواهر ١٤: ٣٠٣.
(٢) الوسائل ٨: ٥٠٠، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9، وانظر الأحاديث الأخرى في هذا الباب.
(3) انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم (1) وغيرها.
(4) انظر المختلف 3: 113.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست