فيما نسب إليه، وأما في المعتبر فكلامه ظاهر في التفصيل الآتي.
وأما نسبته - أي صاحب المدارك - ذلك إلى أكثر المتأخرين فغير بعيدة، إلا أن المصرحين بذلك متأخرون عنه غالبا (1).
الثالث - التفصيل بين الواجب المعين فتجب فيه الكفارة، وبين غيره - أي الواجب المطلق والمندوب - فلا تجب، وهو الظاهر من المحقق في المعتبر (2)، والعلامة في المختلف (3)، والشهيدين في الدروس (4) والمسالك (5)، لكن يظهر منهما: أن الكفارة في المعين لأجل مخالفة النذر أو اليمين وشبههما، لا لأجل إفساد الاعتكاف.
كانت هذه خلاصة الآراء في المسألة، وكلمات الفقهاء فيها مضطربة ومشوشة.
تنبيه (1):
كل ما تقدم، فيما إذا لم يكن الصوم صوم رمضان أو قضائه بعد الزوال، وإلا فالإفطار فيه - ولو بغير الجماع - مستلزم للكفارة قطعا.
تنبيه (2):
ألحق الشيخ (1) الاستمناء بالجماع في الإفساد ولزوم الكفارة، وتبعه بعضهم (2)، وقد تقدم تفصيل ذلك في عنوان " استمناء ".
تفصيل حكم الكفارة في الجماع:
تختلف الكفارة باختلاف زمان وقوع الجماع وما يلحق به، والحالات المتصورة هي:
أولا - أن يجامع المعتكف في صوم شهر رمضان، أو قضائه بعد الزوال، أو في صوم منذور معين، فتجب في هذه الحالة كفارتان: كفارة لإفساد الصوم، وكفارة لإفساد الاعتكاف.
ثانيا - أن يجامع في ليل شهر رمضان، فلا تجب إلا كفارة واحدة لإفساد الاعتكاف.
ثالثا - أن يجامع في غير شهر رمضان، أو قضائه بعد الزوال، أو في الصوم المنذور المعين، فلا تجب حينئذ إلا كفارة واحدة لإفساد الاعتكاف، سواء جامع ليلا أو نهارا.