1 - الحقارة وعدمها.
2 - رجوع الثاني إلى الإباحة، كما في نثار الأعراس، لا الخروج عن الملك.
ويستفاد من النص المتقدم: عدم خروج الملك بالإعراض في رأي المحقق، وأما المحقرات التي يرميها الإنسان، فيجوز تملكها من جهة إباحة مالكها لذلك، لا من جهة كون الإعراض مزيلا للملك.
وقال أيضا: " وأكل ما ينثر في الأعراس جائز، ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال. وهل يملك بالأخذ؟ الأظهر: نعم " (1).
والمفهوم من النص هو: أن ما ينثر في الأعراس يباح للحاضرين أكله، وأما أخذه، فجوازه متوقف على إذن المالك، ومع الإذن يملكه الآخذ. وهذا الفرض خارج عن الإعراض كما تقدم.
وقال العلامة في القواعد بشأن الصيد: " ولو انفلت قبل قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه، وكذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه، وقيل هنا:
يخرج، كما لو رمى الحقير مهملا له، فإنه يكون مباحا لغيره " (2).
وكلامه صريح في عدم إزالة الملك بالإعراض عنه، بل وظاهر في عدم إباحته للغير تملكا وانتفاعا.
وقال في التذكرة: " من التقط شيئا من النثار السائغ التقاطه لم يؤخذ منه، وهل يملكه؟ الأقرب ذلك اعتبارا بالعادة " (1).
والظاهر من النص أن ما ينثر في الأعراس مباح لآخذه، وأنه يملكه.
لكن قال في المختلف: "... والوجه عندي:
أنه لا يملك إلا بالتناول كالطعام، لا بالأخذ بمجرده، عملا بأصالة الاستصحاب " (2).
وقال في القواعد أيضا: "... ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال " (3).
وعلق عليه ولده فخر المحققين مفسرا وجه الإشكال بقوله: " أقول: ينشأ من عدم السبب الناقل عن ملكه، فإن أسباب نقل الملك عن مالكه شرعا مذكورة محصورة وليس هذا منها، ولأن الأصل بقاء ملك المالك عليه.
ومن صيرورته مباحا بالإعراض عنه والإذن في أخذه، فيملك بالاستيلاء كسائر المباحات.
وفيه نظر، لأن المباح مشترك بين معنيين: ما لا يملك ويحل الانتفاع به، ومملوك أباح الشارع التصرف فيه بإباحة المالك أو بسبب شرعي.
فإن عنى بصيرورته مباحا الأول فهو ممنوع، وإن عنى الثاني لم يتم. فالغلط من اشتراك اللفظ " (4).
وقال - أي فخر المحققين - أيضا: " إذا أطلق الصيد من يده ناويا لقطع ملكه عنه لم يزل عن ملكه (1) التذكرة (الطبعة الحجرية) 2: 581.
(2) المختلف 7: 91.
(3) القواعد 3: 6.
(4) إيضاح الفوائد 3: 4.