وقال كاشف الغطاء: " يتحقق الإسلام بقول:
أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو بما يرادفها ولا يحتمل غير معناها، من أي لغة كانت، وبأي لفظ كان " (1).
راجع: اسلام، إشارة.
صلاة الأعجمي:
إذا كان الأعجمي قادرا على قراءة الحمد والسورة وإتيان الأذكار بالعربية، فلا إشكال في أنه يجب عليه ذلك، ولا يجزئه إتيانها بغير العربية. وإن كان عاجزا عن ذلك، ففيه تفصيل نشير إليه فيما يأتي:
أولا - تكبيرة الإحرام:
وهي المعبر عنها ب " تكبيرة الافتتاح ". فقد صرح الفقهاء: بأن الأعجمي إذا لم يكن قادرا على التلفظ بتكبيرة الافتتاح بالعربية ولم يتمكن من تعلمها حتى ضاق الوقت أجزأه إتيانها بغير العربية، لكن احتمل صاحب المدارك سقوط أصل التكبير حينئذ، فإنه قال: " لما كان النطق بالعربية واجبا - وقوفا مع المنقول - كان التعلم لمن لا يعرف، واجبا من باب المقدمة، فإن تعذر وضاق الوقت أحرم بلغته مراعيا المعنى العربي، فيقول الفارسي: " خدا بزرگتر است " (1). وهذا مذهب علمائنا وأكثر العامة. وقال بعضهم: يسقط التكبير عمن هذا شأنه، كالأخرس، وهو محتمل... " (2).
هذا كله إذا لم يتمكن من إتيانها ملحونة وإلا كانت مقدمة على الترجمة، لأنها أقرب إلى العربية (3).
ثانيا - قراءة الحمد:
إذا كان الأعجمي قادرا على قراءة سورة الحمد أو جزء منها، فلا تجوز له قراءة ترجمتها، لعدم إجزاء الترجمة في الصلاة حال الاختيار إجماعا (4).
وإذا لم يكن قادرا على ذلك وجب عليه: إما التعلم، أو الائتمام بالقادر، أو متابعة من يقرأها له (5).
وقد ادعي عليه الإجماع (6).
وإذا لم يتمكن من ذلك أبدل القراءة بالذكر،