ثالثا - الوقف:
ولهم كلام في هذا الموضوع في الوقف أيضا (1) وربما تعرضوا له في كتابي: الأيمان والنذور أيضا.
رابعا - الإرث:
المعروف بين الفقهاء: أن الأخوين فصاعدا يحجبون الام وينزلون سهمها من الثلث إلى السدس، خلافا لابن عباس، حيث ذهب إلى أن الأخوين لا يحجبان وإنما يحجب الثلاثة فما فوق، لقوله تعالى: * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * (2).
قال الشيخ في الخلاف رادا على ذلك: " فأما قوله تعالى: * (فإن كان له إخوة...) * وإن كان لفظه لفظ الجمع، فنحن نحمله على الاثنين بدلالة الإجماع من الفرقة... " (3).
والظاهر أن الإجماع منعقد من الأمة على خلاف ابن عباس، وفقا لما قيل: من أنه لم يخالف في هذه المسألة سواه (4).
أقول: هذا على ما هو المعروف من كون استعمال أقل الجمع في الاثنين مجازا، لأنه حقيقة في الثلاثة فما فوق. وأما على ما قاله السيد الخوئي:
من صحة إطلاقه على الاثنين فصاعدا - لا مجردا - على وجه الحقيقة فيكون الاستعمال في الآية حقيقيا، بل الآية من الموارد التي استشهد بها السيد الخوئي كما تقدم أول البحث.
مظان البحث:
أولا - الفقه:
1 - كتاب الإقرار.
2 - كتاب الوصية.
3 - كتاب الوقف.
4 - كتاب الإرث.
ثانيا - الأصول:
تعرضوا له في بحث العام والخاص عند الكلام عن ألفاظ العموم، ولم يتعرض المتأخرون له غالبا إلا استطرادا وبالمناسبة.
أقل الحمل راجع: أقصى الحمل.