يجب إطعام ستين مسكينا، إما مرتبا بين العتق والصوم ستين يوما والإطعام، كما في كفارتي قتل الخطأ (1) والظهار (2)، وإما مخيرا بينها، كما في كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان (3)، وإما جمعا بينها، كما في كفارة القتل العمدي (4).
وفي بعضها يجب إطعام عشرة مساكين على نحو الترتيب بينه وبين صيام ثلاثة أيام متواليات، كما في الإفطار العمدي بعد الزوال في قضاء شهر رمضان (5).
وفي بعضها إطعام مسكين واحد، كما في فداء الشيخ والشيخة، ومن استمر به المرض ونحوهم كما تقدم، حيث يجب عليهم التكفير بمد من الطعام (6)، وهو يكفي لإطعام شخص واحد.
وهناك موارد مشابهة في كفارات الصيد (7).
ويجب على من وجب عليه الإطعام أن يراعي أمورا:
أ - أن يطعم العدد المعتبر والمعين في كل كفارة، ولا يجزئ إطعام الأقل وإن كان بمقدار إطعام العدد المعتبر من حيث المقدار (8).
ب - أن يطعم كل واحد مدا على المشهور.
وقيل: مدان، فإن لم يتمكن فيجزئ مد واحد (1).
ج - أن يطعم من أوسط ما يطعم به أهله، لكن لو أطعم ما يغلب على قوت البلد جاز. وفيه أقوال اخر.
ويستحب أن يضم إليه إداما كاللحم ونحوه (2).
د - أن يكون من يطعمه مسكينا (3).
ه - أن يكون مسلما، فلا يكفي إطعام الكافر ومن بحكمه من فرق المسلمين كالخوارج والنواصب والغلاة. ويستحب الاقتصار على المؤمنين (4).
و - وقيل: يشترط كونه مؤمنا أيضا (5).
2 - الإطعام في النفقة الواجبة:
من جملة الواجبات في النفقة الواجبة هو الإطعام، ويقصدون به دفع الطعام - كالحنطة أو الشعير أو الأرز ونحوها - أو قيمته لمن يجب الإنفاق عليه، مثل الزوجة (6) والأقارب (7) كالأولاد والوالدين.
واختلفوا في المقدار الواجب منه، فمنهم من قدره بمد من الطعام، ومنهم من لم يقدره، بل علقه