حضر ضيوف من خارج البلد واحتاجوا إلى المكث عند صاحب المصيبة لأداء التعزية.
الثاني - ما لو أوصى الميت بذلك، لما روي:
أنه " أوصى أبو جعفر (عليه السلام) بثمانمئة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا " (1).
وربما يستفاد من هذا الحديث: أن الطعام المأخوذ لآل جعفر كان لهم ولضيوفهم.
صرح بالاستثناء الأول المحقق (2) والعلامة (3) الحليان، وبالثاني الشهيد الأول في الذكرى (4)، ونقلهما جملة ممن تأخر عنهم (5).
قال المحقق: " أما لو دعت الحاجة إلى اتخاذهم الطعام، جاز إجماعا، كما لو جاءهم من أهل القرى ممن يحضر الميت "، ومثله قال العلامة.
وقال الشهيد الأول: " نعم، لو أوصى الميت بذلك نفذت وصيته، لأنه نوع من أنواع البر، يلحقه ثوابه بعد موته، لكن لو فوض إلى غير أهله لكان أنسب، لاشتغالهم بمصابهم عن ذلك، كما دل عليه الخبر ".
8 - الإطعام من الأضحية والهدي:
يستحب للمضحي تقسيم أضحيته ثلاثة أقسام: يتصدق بثلث، ويأكل ثلثا، ويطعم إخوانه المؤمنين ثلثا.
وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان " أضحية ".
وأما الهدي، فإن كان كفارة فيجب أن يتصدق به على المساكين، وإن كان هدي سياق أو هدي تمتع، فحكمه حكم الأضحية من حيث أصل التثليث (1)، وإن كان لهم كلام في أنه على الوجوب أو الندب، وسوف يأتي تفصيله في عنوان " هدي " إن شاء الله تعالى (2).
9 - إطعام العيال زائدا على قدر الواجب في النفقة:
تستحب التوسعة على العيال في النفقة وتجاوز القدر الواجب ما لم يبلغ حد الإسراف، وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان " إسراف "، وسوف يأتي في عنوان " إنفاق " إن شاء الله تعالى.
10 - استحباب إطعام المملوك الشئ الحلو عند شرائه:
قال زرارة: " كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام)،