ولا يختص ذلك بإفشاء الأحوال الشخصية، بل يشمل إفشاء ما يرتبط بأمن الدولة الإسلامية والمسلمين، وقد ذم الله تعالى بقوله: * (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به) * (1) قوما كانوا يذيعون ما كان يصل إليهم من سرايا الرسول من الظفر أو عكسه، أو ما كان يخبرهم الرسول (صلى الله عليه وآله) بذلك، فكانت إذاعتهم مفسدة (2).
روى محمد بن عجلان، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله عز وجل عير أقواما بالإذاعة في قوله عز وجل: * (وإذا جاءهم...) * فإياكم والإذاعة " (3).
ويدخل في هذا الإطار ما كان يحدث الأئمة أصحابهم ببعض الأحكام الشرعية التي كانت تخالف آراء الفقهاء الذين كانت تسندهم السلطة، أو ببعض الأخبار والعلوم التي لم يكن يتحملها إلا القليل، فكان بعضهم يذيعها قصورا أو تقصيرا، وكان يترتب على ذلك ضرر يصيب الأئمة (عليهم السلام) وشيعتهم، ولذلك ورد عنهم (عليهم السلام): " ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ، ولكن قتلنا قتل عمد " (1)، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من استفتح نهاره بإذاعة سرنا سلط الله عليه حر الحديد وضيق المحابس " (2).
وورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: * (ويقتلون الأنبياء بغير حق) *: " أما والله ما قتلوهم بأسيافهم، ولكن أذاعوا سرهم وأفشوا عليهم فقتلوا " (3).
2 - إفشاء سر المؤمن وإذاعته:
ورد النهي الشديد عن إفشاء سر المؤمن وإذاعته، وقد عد المحقق الأردبيلي (4) ذلك في جملة ما يخل بالعدالة، وذكر المحدثون في كتب الحديث أبوابا عديدة تحت هذا العنوان أو ما يناسبه، اشتملت على روايات كثيرة، منها:
أ - ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" المجالس بالأمانة، وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه، إلا أن يكون ثقة، أو ذكرا (5) له بخير " (6).
ب - ما رواه محمد بن مسلم، قال: " سمعت