من (1) دواب الأرض الصغار " (2).
راجع: بدعة.
ب - إصدار الفتوى والحكم والشهادة:
ومن موارد وجوب إظهار العلم: الإفتاء في صورة الاستفتاء، والحكم عند القضاء بين المتخاصمين، وإدلاء الشهادة إذا دعي لأدائها. كل ذلك مع توفر شروط الأهلية وعدم المانع شرعا وعقلا.
راجع: شهادة، فتوى، قضاء.
16 - إظهار السلاح:
يختلف حكم إظهار السلاح باختلاف الموارد، وقد تقدم الكلام عن بعضها في عنوان " إشهار " فراجع.
جملة مما يلزم أو يحسن فيه الإظهار:
كان ما تقدم جملة من الأحكام المتعلقة بالإظهار إجمالا، وبقيت موارد كثيرة أخرى نحيلها على مواطنها المناسبة، وإنما نشير إلى أهم عناوينها فيما يلي:
1 - إظهار القوة للعدو (3).
2 - إظهار البائع العيب للمشتري (1).
3 - إظهار الكراهة في الوجه لدفع المنكر (2).
4 - إظهار أداء الحق المالي لذي الحق بالإشهاد عليه (3).
5 - إظهار الحاكم الحجر على المحجور، لئلا يتورط من لا يعلم بحجره بالمعاملة معه (4).
جملة مما يحرم فيه الإظهار:
1 - إظهار الصناعات المحرمة، كالقمار والسحر ونحوهما، لأنه قد يقال بعدم حرمة مجرد التعلم لغرض صحيح، كتعلم السحر لإبطاله (5).
2 - إظهار محاسن في المرأة غير موجودة فيها، وهو التدليس (6).
3 - إظهار الجيد من الشئ وإخفاء الردئ، وهو الغش (7). ومنه إظهار حسن في المتاع ليس فيه، وهو التدليس أيضا (8).
4 - إظهار العورة (9).