إلى المحدث الكاشاني والسيد الطباطبائي بحر العلوم (1).
وممن تبناه من المعاصرين، السادة:
اليزدي (2)، والحكيم (3)، والخوئي (4) والخميني (5).
لكن قيدوه بما إذا كان البقاء قليلا، ومثل له السيد الخوئي والخميني بالساعتين، وترقى فيه السيد الخوئي إلى ثلاث ساعات.
تنبيه:
إن هذا التحديد منوط بتشخيص العرف أيضا، بمعنى أنه لو شخص العرف في مورد بأن الخروج إلى ما دون المسافة مخل بالإقامة، ينبغي ترك قصده عند نية الإقامة.
الثاني - أن المخل هو الخروج إلى حد الترخص فما فوق، وأما الخروج إلى ما دون ذلك فلا يضر بالإقامة.
وبناء على هذا التحديد ينبغي أن لا ينوي الخروج إلى حد الترخص أو أكثر عند نية الإقامة.
وهذا القول اختاره الشهيد الأول (1) والشهيد الثاني (2)، وقال عنه صاحب الحدائق: " والظاهر أنه المشهور " (3).
الثالث - أن التحديد موكول إلى العرف أيضا، فربما يرى بعض أقسام الخروج منافيا للإقامة في مورد ولا يراه منافيا في مورد آخر.
وإلى هذا الرأي ذهب جملة من الفقهاء، مثل:
المحقق الأردبيلي (4)، وصاحب المدارك (5)،