3 - الإقرار للجهة:
المقصود من الجهة: المساجد، والمشاهد المشرفة، والمقابر، والأوقاف العامة، ونحوها.
قال العلامة: " ولو أقر لمسجد، أو مشهد، أو مقبرة، أو مصنع، أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح، مثل أن يقول: من غلة وقفه، صح. وإن أطلق أو عزاه إلى سبب باطل، فالوجهان " (1).
فالمقر للجهة إما أن يذكر سببا لملكية المقر له للمقر به أو لا يذكر، وعلى الأول، فإما أن يذكر سببا صحيحا أو باطلا.
فإن ذكر سببا صحيحا، فالإقرار صحيح بلا إشكال، وليس فيه إلا قول واحد، كما قال المحقق الكركي (2).
وإن ذكر سببا باطلا ففيه القولان المتقدمان في الحمل.
وإن لم يذكر سببا وأطلق ففيه القولان المتقدمان في صورة الإقرار من دون ذكر سبب في الحمل، وقلنا: إن المعروف هو القول بالصحة، والقول بالبطلان لفخر الدين.
الشرط الثاني - معلومية المقر له:
ذكر هذا الشرط العلامة في التذكرة (3) وتبعه بعض من تأخر عنه، كالشهيد (1).
قال العلامة: "... من شروط صحة الإقرار تعيين المقر له، فلو قال: " لإنسان علي كذا " أو " لواحد من بني آدم " أو " لواحد من خلق الله " أو " لواحد من أهل البلد " احتمل البطلان، لعدم التعيين، فلا يطالب ".
لكن ناقش صاحب الجواهر جعل هذا الشرط شرطا للإقرار، لأن الإقرار بأصل خروج المال عن ملك المقر صحيح ولا إشكال فيه سواء كان المقر له معلوما أو لا (2).
ولعله لذلك لم يذكره الفقهاء وتراجع عنه العلامة نفسه حيث قال في آخر كلامه المتقدم:
" والأقرب عندي القبول وصحة هذا الإقرار، ثم للحاكم انتزاعه من يده وإبقاؤه في يده... ".
ووجه جواز انتزاع الحاكم له هو أنه من مصاديق مجهول المالك، لأن المقر أقر بخروجه من ملكه ولم يدخل في ملك أحد بعد، فيكون مجهول المالك، وحكمه أن يدفع إلى حاكم الشرع أو يصرف طبقا لنظره.
الشرط الثالث - عدم تكذيب المقر له:
ذكر هذا الشرط ابن حمزة (3)، والعلامة (4)،