في الإبطال، لكن قالا به من باب الاحتياط.
5 - ويظهر من ابن إدريس إفساد ارتكاب جميع القبائح، بل والمباحات غير الضرورية، لأن الاعتكاف لبث للعبادة، ومع فعله ذلك يكون خارجا عن كونه لابثا للعبادة (1).
6 - إذا فقد أحد شروط صحة الاعتكاف بطل الاعتكاف، كما لو جن المعتكف، أو بطل صومه لعارض، كالمرض ونحوه (2).
وأما لو ارتد، ففي بطلان اعتكافه بالارتداد وعدمه قولان (3)، وقد تقدم في عنوان " ارتداد ": أن الارتداد يبطل الصوم على رأي كثير من الفقهاء، وبطلان الصوم يستلزم بطلان الاعتكاف أيضا.
وهناك وجه آخر للبطلان، وهو: أن المرتد - بكلا قسميه - لا يجوز له الجلوس في المسجد فيجب عليه الخروج، وبذلك يبطل اعتكافه (4).
وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو رجع وتاب، فعلى القول بالبطلان لا يجوز له البناء على الاعتكاف السابق، لعدم صحته، وعلى القول بعدم البطلان يجوز ذلك، فيتم اعتكافه ما لم يطل مكثه على الارتداد بحيث تنمحي صورة الاعتكاف، كما سبق في موارد جواز الخروج من المسجد.
هذا كله بالنسبة إلى المرتد الملي، والفطري بناء على قبول توبته ولو واقعا فقط، وأما في صورة القول بعدم قبولها ظاهرا وباطنا فلا وجه لصحة اعتكافه مع التوبة.
قضاء الاعتكاف:
الاعتكاف إما واجب معين، أو واجب مطلق، أو مندوب.
فالأول، ما وجب إيقاعه بنذر وشبهه في زمان معين.
والثاني، ما وجب إيقاعه بنذر وشبهه من دون تعيين زمان.
والثالث، ما لم يجب إيقاعه، نعم إذا دخل فيه المكلف ومضى يومان وجب اليوم الثالث بناء على القول المعروف. وفي مقابله قول بوجوبه بمجرد الدخول، وقول بعدم وجوبه أصلا، على ما تقدم.
فإن فسد الاعتكاف وكان من القسم الأول، وجب قضاؤه لفوته في زمانه الخاص.
وإن كان من القسم الثاني، وجب استئنافه لوجوب امتثال الأمر به، ولا يصدق فيه عنوان " القضاء " لعدم صدق فوته في زمان معين.
وإن كان من القسم الثالث، فإن كان قبل اليومين على القول المشهور، أو حتى في اليوم الثالث على القول بعدم وجوبه أصلا، فلا قضاء ولا استئناف.
وإن كان في اليوم الثالث على القول المشهور