ومثله الشهيد الثاني في المسالك (1) تبعا لابن إدريس (2).
واستثنوا إقراره بالبلوغ بالاحتلام أيضا بشرط إمكانه في حقه، على كلام لبعضهم فيه. أما البلوغ بغيره كالسنين وإنبات الشعر فحيث يمكن إثباته بغير الإقرار لذلك لم يقولوا بصحته فيها (3).
الثاني - العقل:
يشترط في المقر أن يكون عاقلا، بلا خلاف ولا إشكال كما قيل (4)، لحديث رفع القلم (5)، ولعدم اعتبار عبارة المجنون، بل يشترط كمال العقل، لأن السفيه لا يخرج عن قابليته للإقرار بمجرد اشتراط العقل، بل باشتراط كماله (6).
ولا فرق في غير العاقل - أي المجنون - بين كونه إطباقيا أو أدواريا إذا كان إقراره حال جنونه (7).
ويلحق بالبحث عن شرطية العقل البحث عن إقرار عدة أشخاص، نشير إليهم باختصار:
1 - إقرار السكران:
المعروف بين الفقهاء عدم صحة إقرار السكران سواء فقد العقل بصوره كلية أو فقد كماله، وسواء كان سكره بسبب محلل أو محرم، إلا أن المنقول عن الإسكافي: أن السكر لو كان بسبب محلل كالذي أكره على السكر أو شرب المسكر من دون علم به وباختياره فحكمه حكم المجنون، لا يؤخذ بإقراره، وإن كان باختياره وبسبب محرم، فيؤخذ بإقراره كما يؤخذ بقضاء ما فاته من الصلوات (1).
2 - إقرار النائم والمغمى عليه:
لا اعتبار بإقرار النائم والمغمى عليه، لعدم الوعي الكامل المعتبر في الإقرار، إضافة إلى حديث الرفع الذي أحد موارده النائم ومورده الآخر المجنون، والمغمى عليه كالمجنون من جهة عدم الوعي.
وسيأتي الكلام عن إقرار الساهي والسفيه عن قريب.
الثالث - الاختيار:
ومن شرائط المقر أن يكون مختارا،