النجس المأخوذ موضوعا للحرمة، فإنه خصوص شرب المكلف نفسه، وإدخاله إلى جوفه وهو غير حاصل في الفرض، وكذا لو أدخل الماء النجس إلى جوف غيره قهرا. نعم، يحرم ذلك من جهة التعدي على نفسه وبدنه " (1).
فإنه وإن قال بالحرمة في صورة الإكراه، لكن لا من جهة التسبيب إلى أكل الحرام والنجس، بل من جهة الإكراه، وهو محرم مستقل في حد ذاته.
ب - إطعام المسلم المكلف، على نحو التسبيب الناقص مع جهل المباشر بالحرمة:
كما إذا قدم إلى غيره طعاما فيه الحرام - كالمسكر أو الميتة أو لحم الخنزير - وكان ذلك الشخص جاهلا بوجود الحرام فيه. والكلام فيه كالكلام عن سابقه، لقاعدة " حرمة تغرير المكلفين بالحرام والتسبيب في ارتكابهم له " (2).
وعلى مبنى السيد الحكيم لا حرمة على المسبب، نعم يحرم من جهة عدم إعلام الغير بوجود النجس في الطعام، لوجوب إعلامه، كما يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب الواردة في جواز بيع الزيت النجس مع إعلامه للمشتري (3). لكن يختص ذلك بالطعام النجس، فلا يشمل الطعام المحرم من غير جهة النجاسة (1)، وسوف يأتي بيانه تفصيلا في عنوان " إعلام " إن شاء الله تعالى.
ج - الصورة المتقدمة، لكن مع علم المباشر بالحرمة:
الظاهر من الشيخ الأنصاري القول بالحرمة في هذه الصورة أيضا، لأنه جعل ما هو من قبيل إيجاد الداعي على المعصية - كترغيب شخص على ارتكابها - فعلا محرما، ومن المعلوم أن تقديم الطعام المحرم للعالم بالحرمة نوع من الترغيب على المعصية (2).
وصرح الإمام الخميني بالحرمة أيضا، حيث قال: " فمن قدم الحرام إلى العالم به ليأكله ارتكب محرما " (3).
لكن بنى السيد الخوئي المسألة على مسألة " الإعانة على الإثم " فإن قلنا بحرمتها، نقول بحرمة تقديم الطعام المحرم إلى العالم بالحرمة أيضا، وإلا فلا (4).
وأما السيد الحكيم، فلابد من أن يلتزم - على مبناه - بعدم التحريم بالأولوية.
د - إطعام الأطفال والمجانين، النجس أو المتنجس:
صرح جملة من الفقهاء بعدم جواز سقي (1) المستمسك 1: 218 و 523.
(2) المكاسب (للشيخ الأنصاري) 1: 75.
(3) المكاسب المحرمة (للإمام الخميني) 1: 143.
(4) التنقيح (الطهارة) 2: 331.