وإشاعة الفاحشة: إفشاؤها.
وأما السنة، فقد ورد النهي عن إشاعة الفحشاء وتفسيرها بإفشاء السر في روايات عديدة، فمنها: ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل:
* (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم) * (1).
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشئ لم يمت حتى يركبه " (2).
ما يستثنى من حرمة الإفشاء:
استثنى الفقهاء من حرمة الغيبة عدة موارد يمكن أن يكون بعضها من استثناءات حرمة إفشاء السر أيضا، يجمعها أن تكون مصلحة الإفشاء في ذلك المورد أعظم من مصلحة الستر وعدم الإفشاء، فمن تلك الموارد:
أ - الحكم والشهادة والإفتاء:
يجوز إفشاء السر - إذا كان لازما - عند الحاكم سواء كان الفاشي هو صاحب الدعوى أو الشاهد، بل يجب على الشاهد الإفشاء لو توقفت الشهادة والحكم عليه، كما لو رأى الجاني حين جنايته سرا، أو أقر المديون بدينه عنده سرا.
وكذا لو استلزم الاستفتاء ذكر شخص مع ما يختص به من صفة أو حالة (1).
ب - جرح الشهود:
يجوز إفشاء ما يوجب فسق الشاهد عند الحاكم، لكي لا يحكم طبقا لشهادة فاسدة (2)، بل يجب لو طلب منه ذلك، لأنه من أداء الشهادة، وهي واجبة كما تقدم.
ج - نصح المستشير:
نصح المستشير واجب، فإذا استلزم ذلك إفشاء السر جاز، بل وجب، كما إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة فاستشار من يعلم بخصائصها الروحية والجسمية والاعتقادية، فأبرز المشير من خصائصها ما كان خفيا على المستشير (3).
راجع: استشارة.
د - إبطال البدع والأباطيل:
إذا توقف إبطال بدعة على إفشاء أسرار مبتدعها للناس، لكي يبتعدوا عنه ولا يضلوا بسببه جاز، بل وجب (4).
ثانيا - الإفشاء الواجب:
إنما يجب إفشاء السر إذا كانت مصلحة