مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه، وإذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر لماله فالظاهر أنه يحجر عليه، لقوله تعالى: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (1)، وروي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: " شارب الخمر سفيه " (2)... " (3).
وكلامه الأخير صار سببا لنسبة اشتراط عدالة المقر إليه، لأن من شرائط المقر ألا يكون سفيها كما تقدم، أي لا يكون فاسقا، لأن من جملة السفهاء الفاسق.
لكن قال الشهيد الثاني: " واعلم أنه لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق ولم ينتظم للعالم حال، لأن الناس - إلا النادر منهم - إما فاسق أو مجهول الحال، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط " (4).
والظاهر عدم متابعة الفقهاء للشيخ في اشتراط العدالة في الرشد إلا ما يحكى عن الراوندي (5) وابن زهرة (6).
الركن الثاني - المقر له:
وهو من ثبت له الحق بسبب الإقرار، والشرط الأساسي فيه هو كونه أهلا للتملك، وأضاف إليه بعضهم: عدم تكذيب المقر له للمقر، وتعيين المقر له.
وفيما يلي نتكلم عن ذلك بالتفصيل:
الشرط الأول - أهلية المقر له للتملك:
لا يصح الإقرار لما لا أهلية له للتملك، مثل البهيمة، والشجرة، والدار، ونحوها، لعدم قابليتها للتملك إلا أن يذكر وجها صحيحا، فلذلك لا يصح أن يقول: " علي ألف للدابة "، لأنه إقرار للدابة وهي غير قابلة للتملك، نعم لو قال: " علي ألف بسبب الدابة " فيكون المقر له صاحبها، وإن استشكل المحقق والعلامة في ذلك، لأنه قد يكون المقر نفر الدابة على سائقها أو قائدها فجنت عليه، فتكون ذمته مشغولة بسبب الدابة ولكن لسائقها أو قائدها لا صاحبها (1).
نعم أجاز بعضهم الإقرار للدابة بمعنى اختصاصها بالمقر به، كما إذا قال: " هذا السرج لهذه الدابة " (2).
موارد وقع البحث فيها:
تكلم الفقهاء في صحة الإقرار لبعض الموارد، نشير إلى أهمها تبعا لهم:
1 - الإقرار للحمل:
في الإقرار للحمل تفصيل، لأن المقر إما أن