ولم يذكر بعضهم اليمين، بل قال: تقبل دعواه، وأطلق (1).
راجع تفصيله في " إقرار ".
كراهة الرطانة بالأعجمية في المساجد:
ذكر الفقهاء من جملة آداب المسجد: كراهة الرطانة بالأعجمية فيها، لما روي: أنه " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن رطانة الأعاجم في المساجد " (2).
قال ابن الأثير: " الرطانة - بفتح الراء وكسرها - والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالبا كلام العجم " (3).
وأغلب الذين ذكروا ذلك اقتصروا على بيان الحكم فقط، أو مع مستنده من دون تعليق (4).
مظان البحث:
1 - كتاب الصلاة:
أ - أحكام المساجد.
ب - التكبير (تكبيرة الافتتاح).
ج - القراءة.
د - القنوت.
ه - إمامة الجماعة: صفات الإمام.
و - صلاة الجمعة: الخطبتان.
2 - كتاب الحج: التلبية.
3 - كتاب النكاح: الكلام عن الكفاءة.
4 - كتاب الإقرار: إقرار العجمي بالعربية وبالعكس.
5 - مفتتح كتب العقود والإيقاعات خاصة:
البيع، والنكاح، والطلاق.