وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان " قتل " إن شاء الله تعالى، لأنه نوع منه.
إغراء لغة:
تحريض الإنسان أو الحيوان على الشئ وتهييجه به (1). ومنه قوله تعالى: * (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم) * (2)، أي نحرضك عليهم ونهيجك بهم. ومنه أيضا قوله تعالى: * (فأغرينا بينهم العداوة) * (3)، أي أوقعنا بينهم العداوة وهيجناهم بها.
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، ومنه قولهم: " الإغراء بالجهل " و " الإغراء بالقبيح " و " إغراء الكلب بالصيد "، ونحو ذلك.
وعرفه المتكلمون بأنه: " هو البعث على الفعل على حد يصير كالمحمول عليه " (4)، أو " هو البعث على الفعل بتهيئة الدواعي وإزالة الخوف، حتى يكون كالمحمول عليه " (1).
الأحكام:
يختلف حكم الإغراء باختلاف آلته وغايته، فإن كانت الآلة والغاية محللتين كان الإغراء حلالا أيضا، وإن كانتا أو إحداهما محرمة كان الإغراء محرما أيضا.
فالإغراء الحلال، مثل: إغراء الكلب بالصيد، وقد ذكر الفقهاء من شرائط جواز الصيد بالكلب: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع (2)، كما تقدم في عنوان " آلات الصيد ".
والإغراء الحرام، مثل: إغراء الكلب أو نحوه من الحيوانات المفترسة بإنسان ليقتله. ويترتب عليه القصاص مع صحة نسبة القتل إلى المغري وتعمده في ذلك (3).
ومنه إغراء الكلب بالصيد في الحرم وإن كان المغري في الحل (4).
ومنه: الإغراء بالجهل، وقد كثر استعمال الفقهاء لهذا المصطلح وصرحوا بقبحه. ومقصودهم منه: جعل ظاهر الأمر على خلاف الواقع ولو بسبب ترك التنبيه على ذلك.