كان هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري في بحث طويل جامع. يرجع إليه من أراد التفصيل.
ويراجع أيضا العناوين: " ارتداد " و " إسلام " و " إشراك " و " إيمان " ونحوها مما يرتبط بالمقام.
اعتقاد حلية ما هو حرام أو بالعكس:
إن الاعتقاد بحلية ما هو حرام أو بالعكس، تارة يكون في الضروريات والمسلمات الفقهية التي لا تقبل الاجتهاد، مثل: تحريم أكثر من أربع نسوة بالنكاح الدائم، ووجوب القصاص في قتل العمد، وتحريم شرب الخمر والزنا ونحوها من المسلمات والضروريات.
وتارة يكون في غيرها التي تقبل الاجتهاد، ككثير من المسائل الفقهية.
فإن كان من القسم الأول فهو حرام، لأنه يدخل في دائرة التشريع فيشمله حكمه، بل قد يدخل تحت عنوان الارتداد.
وإن كان من قبيل الثاني، فتارة يبتني على اجتهاد صحيح، وتارة على اجتهاد فاسد.
فإن كان من قبيل الأول، فلا إشكال فيه، وقد وقع من الفقهاء الكثير من أمثال ذلك، لأن الالتزام بالتخطئة - أي القول بأن حكم الله الواقعي واحد فقد يصيب المجتهد في التوصل إليه وقد يخطئ - يستلزم ذلك، إلا أن المجتهد ومقلديه يكونون معذورين عند عدم الإصابة.
وإن كان من قبيل الثاني، فهو حرام، كاعتقاد بعض من لا قدرة له على أدنى مراتب الاجتهاد بحلية شئ مع كونه حراما في الواقع.
ووجه حرمته: أنه قول بغير علم فتشمله أدلة حرمته، مثل قوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (1) والأخبار الناهية عن العمل بالظن مطلقا (2)، وبالرأي والقياس على الخصوص (3).
ما يترتب على الاعتقاد الفاسد:
يترتب على الاعتقاد الفاسد أمور أربعة إجمالا، وهي: العقوبة، والضمان، والقضاء، والكفارة، وفقا للبيان الآتي:
أولا - العقوبة:
العقوبة إما أخروية أو دنيوية:
أما الأخروية، فهي تترتب على الاعتقاد الفاسد في مجال العقيدة، وفي مجال التشريع إذا كان من القسم المحرم، كما تقدم توضيحه.