ولأن الحاجة قد تدعو إليه، كما إذا كان عليه مال أو حق ولم يعلمه بالتفصيل فأراد إبراء ذمته، فيقر أولا بالمقر به على إجماله، ثم يرفع النزاع بين المقر والمقر له بالصلح ونحوه (1).
والقاعدة العامة: أنه بعد الإقرار بالمبهم والمجهول يطالب المقر بتفسيره له، فإن فسره بما يصح فيه الإقرار فيقبل منه وإلا فلا، وذكر بعضهم أنه يحبس حتى يفسره.
هذه هي القاعدة العامة، وقد ذكروا أبحاثا مفصلة لتطبيقها على مواردها، وأكثرها يرجع إلى ما يفهم العرف من صيغة الإقرار ثم ملاحظة أنه هل يستجمع الشروط اللازمة للمقر به أو لا؟ نذكر نموذجين منها مع حذف بيان الاختلافات فيهما:
قال المحقق في بحثه عن الأقارير المبهمة:
" وفيها مسائل:
الأولى - إذا قال: له علي مال، الزم التفسير، فإن فسر بما يتمول، قبل ولو كان قليلا، ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة، لم يقبل، وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة، لا يعد مالا، وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور، أما لو فسره بكلب الماشية أو كلب الزرع قبل ".
فالمذكورات غير الكلاب الثلاثة لا تعد مالا شرعا، ولذلك لا يصح تفسير الإقرار المبهم بها، نعم يصح تفسيره بالكلاب الثلاثة.
وقال أيضا:
" الثانية - إذا قال: له علي شئ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس، قيل: يقبل، لأنه شئ، ولو قيل: لا يقبل، لأنه لا يثبت في الذمة كان حسنا " (1).
هل الإقرار بالظرف إقرار بالمظروف؟
صرح الفقهاء: بأن الإقرار بالمظروف ليس إقرارا بالظرف إلا أن يفهم العرف من صيغة الإقرار ذلك، وكذا العكس، أي الإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف، أخذا بالمتيقن، وبراءة لذمة المقر من الزائد (2).
فالأول مثل أن يقول - مشيرا إلى ظرف فيه