إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع... " (1).
وفي روايته الأخرى عنه (عليه السلام): "... لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك " (2).
فبعضهم قيد الجلوس في الأوليين بالأخيرة، وقال بحرمة الجلوس تحت الظلال.
أما حرمة المشي تحت الظلال، فقد صرح جملة من الفقهاء بعدم الدليل عليه بالخصوص. قال صاحب المدارك: " اعترف المصنف ومن تأخر عنه بعدم الوقوف على مستنده " (3).
ومقصوده من المصنف هو المحقق الحلي، فقد صرح بذلك في المعتبر (4).
ثانيا - لا يجوز للمعتكف إذا خرج للضرورة وحضر وقت الصلاة أن يصلي خارج المسجد الذي اعتكف فيه، لعدم الضرورة إلى ذلك مع سعة الوقت، نعم لو ضاق الوقت جاز (5).
ويستثنى من ذلك مكة، فتجوز الصلاة في أي بيت من بيوتها، للنصوص، منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه " (1).
ثالثا - تقدم حكم الخارج من المسجد إكراها ونسيانا.
ما يحرم على المعتكف فعله:
ذكر الفقهاء أمورا وقالوا بحرمتها على المعتكف، لكن بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.
والكلام هنا عن الحرمة التكليفية، أما الحكم الوضعي - أي الفساد - فسوف يأتي الكلام عنه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
والمحرمات التي ذكروها هي:
أولا - الجماع:
وهو حرام على المعتكف إجماعا (2)، لقوله تعالى: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) * (3)، وللروايات الدالة على حرمته ووجوب الكفارة به (4).
والجماع حرام ليلا ونهارا، قبلا ودبرا (5).