وإن تقايل المتبايعان قبل علم الشفيع بالمعاملة، أو قبل علمه بأن له حق الشفعة، لم يسقط حق الشفيع (1).
ملاحظة:
ذكر الفقهاء: أنه لا تسقط اجرة الدلال والكيال والوزان ونحوهم بسبب الإقالة، وذلك لسبق حقهم عليها (2).
مظان البحث:
1 - كتاب البيع:
أ - آداب البيع: الآداب المستحبة، ومنها الإقالة.
ب - بيع السلف: في آخره.
2 - كتاب الشفعة: عدم سقوط الشفعة بالإقالة وموارد متفرقة أخرى.
إقامة لغة:
مصدر أقام، وقد ورد استعمالها في عدة معان، أهمها:
1 - جعل القاعد يقوم. يقال: أقامه من موضعه، أي جعله يقوم منه.
2 - الدوام. يقال: أقام الشئ، أي أدامه.
3 - توفية الشئ حقه. يقال: أقام الشئ، أي وفى حقه.
4 - اللبث في مكان ما. يقال: أقام بالمكان، أي لبث فيه (1).
اصطلاحا:
استعمل الفقهاء الإقامة في المعاني اللغوية المتقدمة، لكن لهم اصطلاحات خاصة وإن كان أصلها مأخوذا من المعاني اللغوية، وهذه الاصطلاحات هي:
1 - الإقامة للصلاة، وهي: الأذكار المعهودة للقيام إلى الصلاة (2).
وهذا المعنى إما مأخوذ من المعنى الأول، أي جعل الشخص يقوم للصلاة، أو الثاني، بمعنى إدامة الصلاة، وعلى الأخير لابد أن يقال:
" أقام الصلاة "، وعلى الأول يقال: " أقام للصلاة ".
لكن قال صاحب المدارك: " والإقامة مصدر أقام بالمكان، والتاء عوض عن عين الفعل، لأن أصله إقوام. أو مصدر أقام الشئ، بمعنى أدامه ومنه