4 - إعراض الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عن تارك المعروف وفاعل المنكر بمعنى التولي عنه، وهو أول مرحلة عملية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5 - الإعراض عن الوطن - أي البلد - بمعنى رفع اليد والتولي عنه، وهو موجب لعدم ترتيب آثار الوطنية على الوطن المعرض عنه.
6 - الإعراض عن الخبر، بمعنى عدم العمل به.
وسوف يأتي الكلام عن الأول في عنوان " ذكر "، والثالث في " نشوز "، والرابع في " أمر "، وتقدم الخامس في " استيطان " ويأتي في " وطن " إن شاء الله تعالى.
فالكلام ينحصر إذن في المورد الثاني وهو الإعراض عن الملك أو الحق، والمورد السادس، وهو إعراض المشهور عن الخبر، ولما كان الأخير يتضمن جانبا أصوليا، فلذلك نترك البحث عنه إلى الملحق الأصولي، ونبحث فعلا في الإعراض عن الملك أو الحق فقط.
أولا - الإعراض عن الملك تعيين المراد من الإعراض:
إن المتاركة بين الإنسان وما يملكه يمكن أن تحصل على أحد الأنحاء التالية:
الأول - أن يترك المال ويهمله ولا يستثمره اختيارا، ولكن لا يقصد بذلك قطع علقة الملكية الموجودة بينه وبين المال، وذلك كالمرأة التي لم يطلقها زوجها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج.
ولا شك أن هذا النوع من الإعراض ليس مقصودا للفقهاء الباحثين عن زوال الملكية بالإعراض، لأن هذا النحو من الإعراض لم يكن إعراضا عن أصل الملكية، بل عن الانتفاع بها فعلا، ومحل البحث هو الإعراض عن أصل الملكية.
الثاني - أن يترك المال واستثماره لوجود مانع، ولولا المانع لاستثمره، كالمال الذي بيد الغاصب، أو الأرض التي علاها الماء.
ولا شك أن هذا النوع من الإعراض ليس مقصودا أيضا، للسبب المتقدم، فإن المالك لم يرفع اليد عن علقة الملكية، وإنما ترك الانتفاع من المال لمانع.
الثالث - أن يقصد رفع اليد عن علقة الملكية الموجودة بينه وبين ماله عن طريق متاركة المال، من دون إنشاء إباحته للغير (1) كالمسافر الذي يترك بقية طعامه أو حطبه أو ما شابه ذلك، أو كبائع البقل الذي يترك ما تبقى من بقوله، أو كالذي ينثر في الأعراس - على فرض كونه من الإعراض - ونحو ذلك.
ومحل البحث هو الأخير حيث تكلم الفقهاء