على سد الخلة، وقيل: إن هذا هو المشهور (1).
وأما من حيث الجنس، فالمعتبر هو قوت غالب البلد، فإن كان البر فيجب أن يطعم البر، وإن كان الأرز فيطعم الأرز، وهكذا (2).
وذكروا أيضا: أن من الواجبات دفع الإدام أيضا، كاللحم ونحوه، وهو مثل الطعام من حيث المقدار والجنس، وتعيينه موكول إلى العرف (3).
هذا في الزوجة والأقارب، ويلحق بهم المماليك أيضا (4).
ويجب إطعام الحيوانات بما يسد خلتها، ويجزئ إطلاق سراحها حتى ترعى من خصب الأرض (5).
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " إنفاق " إن شاء الله تعالى.
3 - إطعام الأسير والمسجون:
الظاهر من كلام الأصحاب: أنه يجب إطعام الأسير وإن أريد قتله، لنصوص دلت على ذلك، لكن حملها صاحب الجواهر على الندب (6)، وقد تقدم الكلام عن ذلك تحت عنوان " أسارى ".
وفي حكم الأسير، المسجون، بل بطريق أولى، خاصة إذا كان محقون الدم، كالمسلم والذمي ومن بحكمهما.
4 - إطعام المشرف على الهلاك من الجوع:
إذا أشرف الإنسان على الهلاك من الجوع، وجب على غيره إطعامه بما يسد رمقه وينقذه من الهلاك (1).
وقد تقدم الكلام عن ذلك بصورة تفصيلية في عنوان " اضطرار ".
ثانيا - الإطعام الحرام:
يحرم الإطعام في عدة موارد نشير إليها إجمالا فيما يأتي:
1 - إطعام النجس وما يحرم أكله للغير:
يختلف حكم الإطعام في هذه الحالة باختلاف الشخص المطعم واختلاف كيفية الإطعام، لأن المطعم تارة يكون مسلما، وتارة كافرا، والمسلم تارة يكون مكلفا وأخرى غير مكلف.
ومن جهة أخرى، تارة يكون الإطعام على نحو الإجبار أو الإكراه، وأخرى على نحو التسبيب الناقص، والأخير تارة يكون مع علم المطعم بالحرمة، وأخرى مع جهله بها.