الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٢٦٩
حقا بصورة قهرية، كما لو مات من يرث منه، وترك مالا، أو حقا قابلا للإرث، كحق الفسخ.
هذه هي أهم الموارد التي يشترط فيها العقل أو لا يشترط، وسوف يأتي تفصيلها في عنوان " أهلية " إن شاء الله تعالى.
كان هذا بحثا عاما عن ارتباط الإغماء بالأهلية.
ناقضية الإغماء للوضوء:
من جملة نواقض الوضوء الإغماء، فمن كان على وضوء فأغمي عليه بطل وضوءه.
وادعي عدم الخلاف فيه، بل ادعي الإجماع عليه مستفيضا (1).
والظاهر أنه لم يكن للفقهاء دليل يعتمد عليه في ذلك غير الإجماع المدعى الذي قال عنه المحقق الهمداني - على ما قاله السيد الخوئي -: " أنه قلما يوجد في الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الإمام (عليه السلام) أو وجود دليل معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام، كما أنه قلما يمكن الاطلاع على الإجماع لكثرة ناقليه واعتضاد نقلهم بعدم الخلاف كما فيما نحن فيه " (2).
ومع ذلك، فالظاهر من صاحب الوسائل (3) وصاحب الحدائق (1) القول بعدم ناقضيته، لعدم نص يدل عليه، وعدم حجية الإجماع عندهما، لكن وافقا غيرهما من الفقهاء احتياطا.
وقال المحدث الكاشاني بعد نقل القول بالناقضية والاستدلال عليه: " كذا قالوه " (2).
وظاهره عدم قبوله له.
وقال صاحب الكفاية بعد دعوى عدم الخلاف فيه: " لكن في دليله تأمل " (3).
بطلان الصلاة بالإغماء:
إذا أغمي على المصلي أثناء الصلاة بطلت صلاته، لبطلان طهارته بالإغماء - كما تقدم - فتكون صلاته بلا طهارة. هذا إذا لم يطل الإغماء بحيث يخل بالموالاة بين أجزاء الصلاة وإلا كان مبطلا من هذه الجهة أيضا (4).

(١) انظر: المنتهى ١: ٢٠٢، ومجمع الفائدة ١: ٨٧، والمدارك ١: ١٤٩، والكفاية: ٢، والجواهر ١: ٤٠٨، وغيرها.
(٢) التنقيح ٣: ٤٨٩.
(٣) الوسائل ١: ٢٥٧، الباب ٤ من أبواب نواقض الوضوء.
(١) الحدائق ٢: ١٠٤ - ١٠٧.
(٢) المفاتيح ١: ٣٩، المفتاح ٤٢.
(٣) الكفاية: ٢.
(٤) انظر: المدارك ٣: ٤٥٥، والجواهر ١١: ٢ - ٤.
أقول: هذا بناء على ما هو المعروف بين الفقهاء من بطلان الصلاة بحدوث ما يوجب بطلان الوضوء الذي منه الإغماء، كما تقدم. وأما بناء على ما نسب إلى السيد المرتضى والشيخ الطوسي من عدم البطلان، بل يجوز أن يتوضأ ويبني على صلاته، فلا يبطل إلا من جهة ترك الموالاة التي ذكرناها في المتن، ولو فرض أن الإغماء كان في لحظات يسيرة فيجوز التطهر والبناء على ما صلاه أولا بناء على رأي السيد والشيخ. لكن الذي وجدته في المبسوط والخلاف: أنه اقتصر على التصريح بوجود النص على القول الآخر أي المخالف للمشهور، مع التصريح باختيار القول المشهور، لأنه أوفق بالاحتياط. انظر المبسوط ١: ١١٧، والخلاف ١: ٤٠٩، المسألة 157.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست