عدم كفاية الظن في الأمور الاعتقادية (1) نشير إلى خلاصته فيما يلي:
نقل في بدو الأمر أقوالا ستة في كفاية الظن في الأمور الاعتقادية وعدمها، وهي:
1 - عدم كفاية الظن ولزوم العلم فيها عن طريق الاستدلال، وقال: إنه المعروف عن أكثر الفقهاء.
2 - لزوم العلم ولو عن طريق التقليد، نسبه إلى بعض.
3 - كفاية الظن مطلقا، حكاه عن جماعة، منهم: المحقق نصير الدين الطوسي والمحقق الأردبيلي، وتلميذه صاحب المدارك، والشيخ بهاء الدين العاملي (البهائي)، والعلامة المجلسي، والمحدث الكاشاني، وغيرهم.
4 - كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد، وقال: حكي عن الشيخ البهائي: أنه نسبه إلى بعض.
5 - كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد.
استظهره مما نسبه العلامة إلى الأخباريين.
6 - كفاية الجزم، بل الظن الحاصل من التقليد، مع كون النظر واجبا مستقلا، لكنه معفو عنه، واستظهره من الشيخ الطوسي في العدة.
ثم قال: " إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقح "، ثم ورد البحث على منهجه، وخلاصة ما قاله هو: أن المسائل الاعتقادية على قسمين:
القسم الأول - ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به، ولذلك ينبغي له تحصيل العلم به مقدمة لحصول هذا الاعتقاد (1).
ومن هذا القبيل: الاعتقاد بالتوحيد والمعاد والنبوة والإمامة.
وقال: إن الإنسان لو كان قادرا على تحصيل العلم بهذه الأمور فلا يجوز له الاكتفاء بتحصيل الظن بها، للآيات والأخبار الدالة على وجوب الإيمان والعلم والتفقه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين وعدم الرخصة في الجهل والشك ومتابعة الظن، وهي أكثر من أن تحصى (2).
ثم تكلم في جواز الاكتفاء بالاعتقاد الجازم الحاصل من التقليد، ونقل عن الأكثر عدم جوازه ولزوم النظر والاستدلال في ذلك، ثم استشهد بكلام بعضهم.
ثم قال: " وكيف كان: فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد، لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد، وتقييدهما بطريق خاص لا دليل عليه.
مع أن الإنصاف: أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في