والقدر المتيقن من هذه الأقوال - عدا الثاني - أن الإقعاد من العيوب الموجبة للفسخ إذا كان في المرأة.
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " عيب " إن شاء الله تعالى.
عدم وجوب الإنفاق على المقعد مع غناه:
إنما تجب النفقة على الأقارب - وهم الأبوان والأولاد - في صورة الفقر، أما مع الغنى فلا تجب، ولا عبرة بمثل العمى والإقعاد، فإن المقعد إذا كان غنيا فلا يجب الإنفاق عليه، لأن الملاك في وجوب الإنفاق هو الفقر (1)، لكن اشترط الشيخ نقصان الخلقة إضافة إلى الفقر في أحد قوليه في المبسوط (2).
الإقعاد سبب للعتق في المملوك:
من الأسباب المزيلة للعتق وصيرورة المملوك حرا هو ابتلاؤه بالإقعاد. والمسألة خالية من النص بخصوص المورد، لكن يظهر أنها إجماعية كما قيل (3).
لا يعتق المقعد كفارة:
لما كان الإقعاد بنفسه سببا للعتق، فلا يصح عتق المملوك المقعد كفارة، لأن الإقعاد قد أعتقه فلا مجال لعتقه ثانية (1).
لا ولاء للمعتق بالإقعاد:
قالوا: إن ولاء العتق - وهو علقة بين المالك ومملوكه تبقى بعد العتق توجب التوارث - لم يثبت للسائبة، وهو المملوك الذي أعتق في واجب - مثل الكفارة والنذر - والمملوك المعتق قهرا كالمنكل به والمقعد (2).
حكم إقعاد الميت:
المعروف بين الفقهاء كراهة إقعاد الميت (3)، بل ادعي عليه الإجماع (4).
وقال يحيى بن سعيد (5): يحرم، وقال ابن زهرة (6): لا يجوز، ويظهر من المحقق في المعتبر (7) التأمل في أصل الكراهة.
وورد في خبر الكاهلي: " إياك أن تقعده " (8).