الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٢٥٧
عليها فغارت عليه (1).
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء بالمعنيين المتقدمين، فالأول في كتاب الجهاد، ويعبرون عنه ب‍ " تبييت العدو " أيضا.
والثاني في كتاب الطلاق، كما سيتبين عن قريب.
الأحكام:
أولا - الإغارة على العدو:
صرح الفقهاء: بأنه تكره الإغارة على العدو ليلا، وقد يعبرون عنه ب‍ " تبييت العدو " أيضا (2).
نعم لو دعت الضرورة إلى ذلك جازت بلا كراهة.
قال العلامة: " يكره تبييت العدو غارين ليلا، وإنما يلاقون بالنهار. ولو احتيج إليه فعل، لما روى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله): كان إذا طرق العدو ليلا لم يغر حتى يصبح (3). ومن طريق الخاصة قول الصادق (عليه السلام): " ما بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدوا قط ليلا " (1) " (2).
ملاحظة:
صرح الفقهاء: بأنه لا تجوز المحاربة إلا بعد دعوة العدو إلى الإسلام (3).
وبناء على ذلك: لا تجوز الإغارة إلا بعد الدعوة إلى الإسلام.
ثانيا - إغارة الزوج زوجته:
لا إشكال في أن للزوج أن يتزوج بأخرى وإن صار سببا لإغارة الزوجة الأولى.
كما لا كلام في أن الخلع إنما يصح إذا كرهت الزوجة الزوج فبذلت مالا ليخلعها، فيشترط إذن في صحة الخلع كراهة الزوجة للزوج (4).
وبعد بيان هاتين المقدمتين، نقول:
1 - لا إشكال في أن إكراه الزوجة على الخلع غير جائز. ولو أكرهها كان أخذ الفدية حراما وإن صح الطلاق (5).

(١) المصباح المنير، والقاموس المحيط: " غير ".
(٢) انظر: المبسوط ٢: ١١، والسرائر ٢: ٧ - وربما يظهر من عبارتيهما المنع منه مع عدم الحاجة - والشرائع ١: ٣١٢، والمنتهى (الحجرية) ٢: ٩٠٩، والدروس ٢: ٣٢، والروضة البهية ٢: ٣٩٤، ومجمع الفائدة ٧: ٤٥٤، والرياض ٧: ٥١١، والجواهر ٢١: ٨٢، وغيرها.
(٣) سنن البيهقي ٩: ٧٩.
(١) الوسائل ١٥: ٦٣، الباب ١٧ من أبواب جهاد العدو، الحديث الأول.
(٢) التذكرة ٩: ٧١.
(٣) انظر الجواهر ٢١: ٥١.
(٤) انظر: نهاية المرام ٢: ١٣٥، والجواهر ٣٣: ٤١، وغيرهما.
(٥) انظر: الحدائق ٢٥: ٦٠٢، والجواهر ٣٣: ٥٤.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست