إنكار الولد الصغير المقر به بعد البلوغ:
إذا توفرت شروط الإقرار بالولد الصغير يثبت النسب كما سيأتي، ولا أثر لإنكار الولد بعد بلوغه، وقد ادعي عدم الخلاف فيه (1).
ملاحظة:
إن الإلحاق بمجرد الإقرار في الولد الصغير إنما هو بالنسبة إلى ولد الصلب، فلا يشمل ولد الولد، وقد ادعي عدم الخلاف فيه أيضا (2).
ما يترتب على الإقرار بالولد:
إذا توفرت شروط الإقرار بالولد، فإن كان صغيرا يثبت به النسب ويترتب عليه التوارث بين المقر والمقر به وسائر المنسوبين، فيكون كولد الفراش من دون فرق بينهما.
وإن كان كبيرا ففيه قولان:
الأول - أنه كالولد الصغير، فيكون كولد الفراش.
قال الشهيد الثاني: " من جملة ما افترق فيه الإقرار بالولد عن غيره: أن الإقرار بالولد مع التصديق أو بدونه يثبت به النسب، ويتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما بشرطه، وأما الإقرار بغير الولد للصلب وإن كان ولد ولد فيختص حكمه مع التصديق بالمتصادقين، لما تقرر: من أن ذلك إقرار بنسب الغير فلا يتعدى المقر، ولو لم يحصل تصديق افتقر إلى البينة " (1).
وكلامه عام يشمل الولد الصغير والكبير.
وصرح بذلك العلامة في التذكرة إلا أنه احتمل القول الآخر (2).
وجعله الأردبيلي (3) أقرب، واستظهره صاحب الجواهر (4) من المحقق الحلي، ثم قال: " بل هو صريح جماعة "، وصرح به الإمام الخميني (5).
وكلمات الفقهاء ليست صريحة في هذا المجال، بل لم يتعرض للموضوع كثير منهم، نعم ربما يستفاد من ظاهر كلمات بعضهم ذلك، حيث خصوا انحصار التوارث بين المقر والمقر به في الإقرار بغير الولد، ولم يذكروا ذلك في الولد، ومعناه عموم التوارث فيه وعدم اختصاصه بهما (6).
الثاني - عدم إلحاق الكبير بالصغير، فيكون الكبير كغير الولد، لا يترتب على الإقرار به إلا التوارث بين المقر والمقر به، ولا يتعدى إلى غيرهما كأولادهما وسائر المنسوبين.
وعبارة الروضة تدل على أن الشهيد الثاني