اقتصاص راجع: آلات الاقتصاص، وقصاص.
اقتضاء لغة:
الطلب، والدلالة، والاستلزام.
اقتضى منه حقه: طلبه منه. ويقتضي الأمر الوجوب: يدل عليه. واقتضى الحال كذا:
استلزمه (1). والأخيران يرجعان إلى معنى واحد.
اصطلاحا:
1 - الاقتضاء بمعنى الطلب:
استعمل الاقتضاء بمعنى الطلب في كلمات الفقهاء والأصوليين، ومن موارده:
أ - طلب الحق:
ذكر الفقهاء: أن من آداب المعاملة أن يكون المؤمن سهل القضاء والاقتضاء، بمعنى أنه لو أراد مطالبة حقه فلا بد أن يكون سمحا في مطالبته، كما سيأتي تفصيله في قسم الأحكام.
ب - الطلب مقابل التخيير:
عرفوا الحكم بأنه: " خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع " (1).
ويدخل في الاقتضاء ما عدا المباح من الأحكام الخمسة، فيشمل طلب الشئ مع المنع من نقيضه مثل الوجوب والحرمة، والطلب مع عدم المنع من النقيض، مثل الاستحباب والكراهة.
ويشمل التخيير خصوص الإباحة (2).
2 - الاقتضاء بمعنى الدلالة والاستلزام:
استعمل الفقهاء والأصوليون الاقتضاء بمعنى الدلالة والاستلزام في الموارد التالية:
أ - دلالة الاقتضاء:
وهي: دلالة الكلام على لفظ أو معنى محذوف مقصود للمتكلم بحسب العرف، ويستلزمه صدق الكلام أو صحته عقلا، أو شرعا، أو لغة، أو عادة (3).
مثالها قوله تعالى: * (واسأل القرية) * (4)، فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ " أهل "، فيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد.
وقوله (صلى الله عليه وآله): " رفع عن أمتي تسعة أشياء:
الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه،