ملاحظة:
نسب الشيخ الأنصاري إلى المشهور: أن التبري من العيوب يسقط وجوب الإعلام على فرض القول به (1).
إعلام الوكيل بالعزل:
اختلف الفقهاء في كيفية عزل الوكيل على ثلاثة أقوال:
الأول - أنه لا ينعزل إلا بإعلام الموكل إياه بالعزل.
اختار هذا القول: ابن الجنيد (2)، والشيخ في الخلاف (3)، والمحقق الحلي (4)، وابن سعيد (5)، والعلامة في بعض كتبه (6)، وولده في الإيضاح (7)، والشهيد الأول في اللمعة (8)، والمحقق الثاني (9)، والشهيد الثاني (10)، والسبزواري (11)، وصاحب الحدائق (1)، وصاحب الرياض (2)، وصاحب الجواهر (3)، والسادة: الحكيم (4)، والخوئي (5)، والخميني (6).
الثاني - لا ينعزل إلا بالإعلام أو بالإشهاد على العزل إن لم يمكن الإعلام.
اختار هذا القول: الشيخ في النهاية (7)، وأبو الصلاح الحلبي (8)، وابن حمزة (9) وابن زهرة (10) وابن إدريس (11)، والفاضل المقداد (12). وقال عنه العلامة في المختلف: " لا بأس به، لأنه توسط بين الأقوال " (13).