الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ١٧١
وللفقهاء كلام في شمول التحريم لغير البيع والشراء من أنواع المعاوضات، وفي بطلان البيع وعدمه لو وقع، يراجع تفصيله في المطولات.
سادسا - المماراة:
قال الشهيد الثاني: " المراء لغة: الجدال، والمماراة: المجادلة، والمراد به هنا: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة، كما يتفق للكثير من المتسمين بالعلم. وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف، وقد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص - إلى أن قال -: ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، كان من أفضل الطاعات، فالمائز بين ما يحرم منه وما يجب أو يستحب النية، فليحترز المكلف من تحويل الشئ من كونه واجبا إلى جعله من كبار القبائح " (1).
وأما تحريمه، فقد ادعي عدم الخلاف فيه (2) ولكن تأمل فيه النراقي (3) ولم يذكره صاحب الرياض (1) صريحا، نعم ذكر الرواية الشاملة له.
سابعا - فعل ما يفطر الصائم:
ومن محرمات الاعتكاف فعل ما يفطر الصائم، كالأكل والشرب والارتماس ونحوها، مضافا إلى الجماع والاستمناء كما تقدم، لأن شرط الاعتكاف هو الصوم، ومفسد الشرط مفسد للمشروط (2).
تنبيه (1):
قال الشيخ الطوسي في الجمل: " ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه: من النساء والطيب، والمماراة، والجدال... " (3)، ثم زاد المحظورات التي سبق ذكرها.
وقال في المبسوط: " وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم، وذلك مخصوص بما قلناه، لأن لحم الصيد لا يحرم، وعقد النكاح مثله " (4).
وتبعه فيما قاله في الجمل القاضي ابن البراج (5) وابن حمزة (6).
ووافقه فيما قاله في المبسوط أكثر الفقهاء،

(١) المسالك ٢: ١٠٩ - ١١٠.
(٢) انظر: الجواهر ١٧: ٢٠٣، والمستمسك ٨: ٥٨٩، ومستند العروة (الصوم) ٢: ٤٦١.
(٣) مستند الشيعة ١٠: ٥٦٩.
(١) الرياض ٥: ٥٢٤.
(٢) هذا أمر مفروغ منه، انظر التذكرة ٦: ٢٦١.
(٣) الجمل والعقود: ١٢٥، وانظر النهاية: ١٧٢.
(٤) المبسوط ١: ٢٩٣، وأضافوا إليه النقض بجواز لبس المخيط وإزالة الشعر ونحوهما. انظر التذكرة ٦: ٢٦٢.
(٥) المهذب ١: ٢٠٤.
(٦) الوسيلة: ١٥٤.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست