أعان المسرف في إسرافه إذا لم يصل إسرافه إلى حد التحريم.
الإعانة المحرمة:
تحرم الإعانة إجمالا إذا كان المعان عليه محرما، وسيأتي الكلام - عن قريب - في القاعدة المعروفة: " حرمة الإعانة على الإثم " إن شاء الله تعالى.
الإعانة المباحة:
وهي سوى ما تقدم من الإعانات.
ما يترتب على الإعانة:
يترتب على الإعانة الثواب والعقاب، والضمان، والأجر:
أولا - الثواب والعقاب:
لا إشكال في ترتب الثواب على الإعانة على البر، سواء كانت الإعانة واجبة أو مندوبة، كما هو شأن الواجبات والمندوبات، مع مراعاة أسباب الثواب كالقربة والإخلاص ونحوهما.
وأما العقاب الأخروي، فلا إشكال في ترتبه على الإعانة المحرمة، لأن العقوبة تدور مدار مخالفة التكليف - أي فعل الحرام وترك الواجب - ما لم يتحقق المزيل لها كالتوبة والشفاعة ونحوهما.
وأما العقاب الدنيوي، ففيه تفصيل، لأن بعض الإعانات قد نص على عقوبتها، مثل من أعان على قتل شخص، كما إذا أمسكه وقتله آخر، فيقتص من القاتل ويحبس الممسك حبسا مؤبدا، عقوبة على فعله (1).
وكذا لو أمسك صيدا فقتله المحرم، فعلى الممسك فداء (2) - إضافة إلى القاتل - لأنه معين.
والكفارات عقوبات.
وهناك إعانات محرمة لم ينص على عقوبة خاصة لها، وإنما تدخل تحت القاعدة القائلة: " إن كل من فعل محرما أو ترك واجبا وكان من الكبائر، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، وتقديره إلى الإمام " (3).
وأما الإعانات المحرمة التي لم تكن من الكبائر، فلا تدخل تحت هذه القاعدة، ولذلك لم يلحظ فيها عقوبة دنيوية خاصة.
ثانيا - الضمان:
إذا أدت الإعانة إلى الإتلاف فهل يترتب عليها الضمان؟
يختلف الحكم باختلاف الموارد، لأن الإعانة على أنحاء:
1 - إذا استلزمت الإعانة إتلاف مال المعين، فإن كان المباشر للإتلاف الشخص المعان، فالضمان عليه، كما لو كان المعان مضطرا إلى الطعام فقدم