الوارث، أما غيره فمن الأصل أيضا.
وهذا القول هو الظاهر من ابن حمزة (1).
ويمكن أن يفهم منه القول الرابع أيضا.
السابع - الإخراج من الأصل إذا كان الإقرار للأجنبي مع عدم التهمة، وأما الإقرار له مع التهمة أو للوارث فمن الثلث.
ذهب إليه المحقق الحلي في المختصر النافع (2).
ويحتمله كلامه في الشرائع (3) أيضا.
الثامن - ما نسب إلى المفيد من التفصيل بين الدين والعين، أما الدين فاختار فيه صحة الإقرار مطلقا وعلى جميع التقادير، وأما في العين فاختار صحة إقراره إذا كان عليه دين يحيط بالتركة وكان عدلا مأمونا، وعدم صحته إذا كان متهما (4).
التاسع - يشترط في صحة إقرار المقر أن يكون مأمونا، ولا فرق بين حالتي الصحة والمرض.
وهو قول أبي الصلاح الحلبي (5). وهو غريب كما قال صاحب الجواهر (6).
كانت هذه هي الأقوال في المسألة، وقد استخرجتها من كلمات الفقهاء بمشقة، ويمكن إرجاع بعضها إلى بعض (1).
4 - إقرار المملوك:
قال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق: " ولا يقبل عندنا إقرار المملوك - وإن كان بالغا عاقلا - بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا ".
ثم نقل دعوى الإجماع على ذلك عن جملة من الفقهاء وذكر كلماتهم، إلى أن قال:
" وبالجملة فالمسألة مفروغ عنها عندنا، لأنه لا مال له، وبدنه مملوك لغيره، فإقراره إنما هو في حق الغير... ".
إلى أن قال:
" فلو أقر وصدقه المولى قبل بلا خلاف... " (2).
ولم نذكر تفاصيل المسألة، لانتفاء موضوعها.
هل تشترط العدالة في المقر أم لا؟
لم ينقل اشتراط العدالة في المقر صريحا عن أحد، بل قال الشيخ الطوسي في المبسوط:
"... فالمطلق التصرف إقراره يصح على نفسه بالمال والحد سواء كان عدلا أو فاسقا بلا خلاف فيه " (3).
لكنه قال في كتاب الحجر: " إذا بلغ الصبي وأونس منه الرشد ودفع إليه ماله ثم صار مبذرا