قال: " أمرنا بدفن أربعة: الشعر، والسن، والظفر، والدم " (1).
وأرسل عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " يدفن الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منها، وهي سنة " (2).
8 - حكم تقليم أظفار الميت:
اختلف الفقهاء في حكم تقليم أظفار الميت على قولين:
الأول - التحريم:
وهو المنسوب إلى الشيخين: المفيد (3) والطوسي (4)، وابن حمزة (5)، وابن زهرة (6)، وابن سعيد (7)، والعلامة في المنتهى (8). ومال إليه صاحب المدارك (9).
الثاني - الكراهة:
وهو المنسوب إلى الأكثر (1)، ففي خبر غياث عن الصادق (عليه السلام)، قال: " كره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يحلق عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر، أو يجز له شعر " (2). ونحوه أخبار أخر.
نعم في خبر أبي الجارود: " أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتوفى، أتقلم أظافيره، و...
فقال: لا " (3).
وظاهره التحريم، إلا أن الفقهاء رفعوا اليد عن ظاهره وقالوا بالكراهة، بل حملوا كلام الشيخين ومن تابعهما عليها أيضا إلا كلام ابن حمزة فإنه صريح في التحريم.
9 - تقليم المحرم أظفاره:
يحرم على المحرم إزالة أظفاره بالقص والكسر وبكل وسيلة، وقد ادعي عدم الخلاف فيه، بل ادعي عليه الإجماع بقسميه: المنقول والمحصل.
نعم، تجوز إزالتها مع الضرورة.
والمعروف بين الفقهاء: أن كفارة قص الظفر الواحد مد من الطعام، ولو قص أظفار يديه في مجلس واحد فكفارته دم شاة، وكذا في أظفار رجليه، ولو جمع بين قص أظفار يديه ورجليه (1) انظر: الجواهر 4: 156، ومستند الشيعة 3: 166.
(2) الوسائل 2: 500، الباب 11 من أبواب غسل الميت، الحديث 2.
(3) المصدر المتقدم: 501، الحديث 5.