يبين سبب الملكية في إقراره أو لا، وعلى الأول، إما أن يبين سببا صحيحا أو سببا فاسدا، فالحالات ثلاث:
الأولى - أن يذكر سببا صحيحا في إقراره، كأن يقول: " هذه الأموال لحمل فلانة، لأنها من وصية فلان ".
ولا إشكال ولا خلاف في صحة هذا الإقرار كما قيل (1).
الثانية - أن يذكر سببا باطلا، كأن يقول:
" هذا المال للحمل ثمنا لما اشتريته منه ".
وفي هذه الحالة قولان:
أ - صحة أصل الإقرار وحذف السبب، فيؤخذ منه المال لإقراره ولا ينظر إلى السبب.
نسب الشهيد الثاني هذا القول إلى الأشهر (2).
ب - بطلان الإقرار. ذهب إليه ابن الجنيد - كما قيل (3) - والقاضي ابن البراج (4)، واختاره فخر الدين (5) بعد أن نقله عن ابن الجنيد والقاضي ونسبه إلى جماعة، وعلل: بأن الكلام لا يتم إلا بآخره.
واقتصر بعضهم على ذكر القولين ولم يرجح، كالشهيد الأول في الدروس (1).
وذكر الأردبيلي (2) وجها للبطلان بعد ذكر وجه الصحة، لكن يظهر منه الميل إلى الصحة.
ويظهر من صاحب الجواهر (3) الميل إلى البطلان.
الثالثة - أن يطلق، فلا يذكر سببا أصلا.
وفي هذه الحالة قولان:
أ - الصحة، وهو المعروف بين الفقهاء، حملا لكلام المسلم على الصحيح، والسبب على السبب الممكن (4).
ب - البطلان، وهو الذي اختاره فخر الدين (5).
شرائط الحمل المقر له:
ويشترط في الحمل أن يسقط حيا لدون ستة أشهر بعد الإقرار، لأنه لو سقط لستة أشهر فما فوق احتمل أن يكون انعقد بعد الإقرار.
ولو سقط بعد أقصى مدة الحمل من حين الإقرار، فالإقرار باطل قطعا، لانعقاده بعد الإقرار.
وإن سقط بعد أقل مدة الحمل وقبل أقصاه، فلهم فيه تفصيلات.
وإن سقط ميتا، فإن كان السبب المذكور