مجموعها، كالتكبير والسورة والركوع...
والشرائط هي التي يتقيد المركب بوجودها، كالطهارة، و...
والموانع هي التي يتقيد المركب بعدمها، مثل لبس الذهب والحرير للرجال و...
أما شمول الحديث للأجزاء فواضح، لأن المركب يتكون منها.
وأما شموله للشرائط، فلاشتمال عقد المستثنى في الحديث لها، وهي: الطهور، والوقت، والقبلة.
وأما شموله للموانع فقد اختلف فيه، فقال بعضهم بشموله لها (1)، وقال بعض آخر بعدم الشمول (2).
فمن صلى بالحرير ساهيا يعيد على القول الثاني، ولا يعيد على القول الأول.
شمول الإعادة للقضاء:
إن الإعادة في الحديث سواء كانت بمعناها اللغوي، وهو تكرير الشئ، أو بمعناها الاصطلاحي، وهو تكرار الفعل في الوقت، شاملة للقضاء أيضا، أما على الأول، فلصدق الإعادة على القضاء أيضا. وأما على الثاني، فللأولوية، لأن الإعادة في الوقت إذا لم تجب، لم تجب الإعادة خارج الوقت بطريق أولى (1).
ملاحظة (1):
الأمور المذكورة في الصحيحة وهي: الطهارة، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثلاثة منها خارجة عن ماهية الصلاة، فهي شروط لها، واثنان منها داخلان فيها، فهي أجزاء لها، أما الخارجة فهي: الطهور، والوقت، والقبلة. وأما الداخلة، فهي: الركوع والسجود.
ملاحظة (2):
الكلام عن المستثنيات سوف يأتي في محله المناسب إن شاء الله تعالى، وقد تقدم الكلام عن القبلة في عنوان " استقبال "، وسوف يأتي تحت عنوان " قبلة " أيضا.
مظان البحث:
أولا - الفقه:
1 - عند البحث عن جواز الاحتياط مع لزومه التكرار في البحث عن الاجتهاد والتقليد.
2 - أحكام الخلل في الصلاة، والبحث عن كل .