والإبلامي، والربيثا، والطمر، والإربيان (1).
وقد علل وجه تحليلها: بأن لها فلسا، فتندرج في القاعدة القائلة: " بأن ما لا فلس له من الأسماك حرام، وما له فلس فهو حلال " (2).
ثانيا - الحيوان البري:
الحيوانات البرية - كالبحرية - منها ما هو متفق على تحليله، ومنها ما هو متفق على تحريمه، ومنها ما هو مختلف فيه. وفيما يلي نشير إلى كل واحد منها:
1 - ما اتفق على تحليله من حيوان البر:
أ - الأنعام الثلاثة:
وهي الإبل والبقر والغنم الأهلية أو الإنسية بجميع أصنافها بما فيها المعز.
والظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين في حليتها، وتدل عليها الأدلة الأربعة:
أما الكتاب فقوله تعالى: * (والانعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون) * (1)، وقوله تعالى:
* (وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون) * (2)، وقوله تعالى:
* (الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون) * (3).
وأما السنة فهي متظافرة قولا وعملا (4).
وأما الإجماع - أو عدم الخلاف - فقد ادعي على حليتها بصورة مستفيضة (5)، بل السيرة العملية الجارية والمستمرة إلى زمن الرسول تدل عليها بوضوح.
وأما العقل، فلا يرى في أكلها مانعا كالاستقذار