صريح وغير صريح:
أ - الإقرار الصريح:
وهو الإقرار المستفاد من نص الكلام، كأن يقول: " هذا الكتاب ملك لزيد "، أو يقول: " أنا قتلت فلانا "، ولا إشكال في حجية هذا القسم من الإقرار.
ب - الإقرار غير الصريح:
وهو الإقرار المستفاد من الكلام:
مثل أن يقول مشيرا إلى كتاب في غلاف:
" اشتريت منك هذا ودفعت إليك ثمنه ". فالقسم الأول من الكلام إقرار منه بأن الكتاب مع غلافه كان ملكا للذي باعه، والقسم الثاني من الكلام دعوى أنه دفع إليه الثمن.
فالإقرار دال على أن الغلاف كان للبائع أيضا.
وهو من نوع الإقرار المركب أيضا.
ومثل أن يقول الدائن: " لي عليك ألف درهم " فيقول المدين: " رددتها "، أو " أبرأتني منها "، فلازم الجواب بالرد أو الإبراء هو الإقرار بانشغال ذمته للمدين.
ويتضمن الكلام دعوى زائدة، وهي: أنه ردها إلى الدائن أو أبرأه منها.
وحجية هذين القسمين تدور مدار فهم العرف منه للإقرار، فإن فهم منه ذلك كان حجة وإلا فلا (1).
الإقرار إخبار عن حق سابق لا إنشاء حق جديد:
اتفقت التعاريف المتقدمة للإقرار على أنه إخبار عن حق سابق، سواء قال: " لزيد علي دينار " أو " استدنت من زيد دينارا على أن أدفع دينه بعد سنة " أو " علي أن أدفع لزيد دينارا بعد سنة "، فهذه الصيغ كلها إخبار عن حق سابق.
وليست إنشاء لحق جديد.
وبناء على هذا لو أقر بكونه مديونا لزيد وعلم زيد أن المقر كاذب أو مخطئ فلا يجوز له - بينه وبين الله - أن يأخذ ما أقر به، لأن الإقرار إخبار عن حق سابق وهو منتف باعتقاد المقر له، وليس إنشاء لحق جديد كي يصير مديونا لزيد من زمن الإقرار.
أركان الإقرار للإقرار أركان أربعة:
الركن الأول - المقر.
الركن الثاني - المقر له.
الركن الثالث - المقر به.
الركن الرابع - الصيغة.
الركن الأول - المقر:
المقر هو الذي صدر منه الإقرار، ويشترط فيه أمور:
الأول - البلوغ:
اشتراط البلوغ في المقر إجمالا إجماعي