العارف باللغة العربية، فالملحون يقوم مقام الصحيح - إلى أن قال -: فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط " (1).
ومثله قال في المناسك (2).
ثم إنه استشكل في أصل وجوب الحج مع عدم التمكن من الملحون أيضا. فعلى أي تقدير لا يصل الدور عنده إلى الترجمة (3).
وقال الإمام الخميني: "... لا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكنه، فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه، وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك ولا تصح الترجمة مع التمكن من الأصل " (4).
عقود الأعجمي وإيقاعاته:
إذا كان الأعجمي قادرا على إيقاع عقوده بالعربية، وأوقعها كذلك، فلا إشكال حينئذ، وأما لو أوقعها بغير العربية فهل تكون صحيحة أو لا؟
فيه تفصيل:
أما عقد النكاح، فالمعروف ظاهرا عدم جوازه (5). نعم قال ابن حمزة باستحباب إيقاعه بالعربية (1)، ومعناه جوازه بغيرها.
لكن استشكل جماعة على القول بالمنع، لعدم الدليل، وما ذكروه دليلا غير صالح للمنع من جوازه. ومن جملة هؤلاء: الشيخ الأنصاري (2) والسيدان: الحكيم (3) والخوئي (4)، إلا أن الأخير قال في المنهاج: " وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا " (5).
وأما سائر العقود، فإن جملة منها لا يشترط فيها العربية، كما صرحوا بذلك في الموارد الخاصة، مثل الإقرار، والوصية، والوديعة، والعارية، والوكالة، ونحوها. والظاهر لا خلاف في ذلك كما قيل (6).
وأما العقود اللازمة مثل البيع ونحوه.
فالتصريح باشتراط العربية فيها قليل، فقد صرح بذلك: السيد عميد الدين (7)،