أ كيلة لغة:
من أكيل بمعنى مأكول، وأكيلة السبع فريسته (1).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، وقد استعمل في فريسة السبع، سواء كان إنسانا أو غيره من سائر الحيوانات.
والظاهر من كلمات الفقهاء: أن الأكيلة التي تترتب عليها الأحكام هي ما تبقى من الحيوان بعد أكل القسم الآخر منه، حيث يرتبون الحكم عليه، مثل قولهم: " وإن كان الميت أكيلة السبع فاغسل ما بقي منه.... " (2)، ويشهد له ما جاء في المعجم الوسيط: من أن " أكيلة الأسد: فريسته التي أكل بعضها " (3).
الأحكام:
إذا كانت الأكيلة إنسانا، وكان الباقي منه هو الصدر أو أزيد، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
وإن كان دون الصدر ومشتملا على العظم، فيجب تغسيله ولفه في خرقة ودفنه، وإن كان غير مشتمل على العظم فيلف في خرقة ويدفن.
ويجب غسل مس الميت، بمس القطعة المتبقية من الميت، ومنه أكيلة السبع إذا كانت مشتملة على عظم (1).
وإذا كانت الأكيلة حيوانا، فإذا كان الباقي حيا وقابلا للتذكية فذكي فهو حلال وطاهر وإلا فهو ميتة ونجس (2)، وفيه تفصيل تراجع فيه العناوين: " استقرار "، " ذباحة "، " صيد ".
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة: غسل الميت.
2 - كتاب الصيد والذباحة: اشتراط استقرار الحياة في الحيوان عند التذكية.